الإجماع على حرمة المكس .
نعم يجوز إتلاف أموالهم قبيل الحرب وحين الحرب ، إذا كان داخلاً في الحرب وضروريّتها أمّا للمصلحة الإسلاميّة بتنفيذي ذلك ، فلذلك أمر أمير المؤمنين ﷺ بإغراق جمل عائشة لو لم يقضِ أي لم يدفع لصاحبه الجمل بدل جمله .
ه ه ه ه ه
مسألة ٣ : يشترط في المنع أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد أو غيرهم مّن هو محترم المال ، وإلا فيجب ردّه إلى مالكه(١) .
(١) هذا هو المشهور بين العلماء كالشيخ في المبسوط وابن إدريس والعلامة والفاضلين والشهيدين والكركي والقفّاد وغيرهم ، بل على ضعف التزويج ... للمنع الذي غصبه عن مسلم أو ذمّي أو معاهد أو غيرهم ممّن .
ويدلّ عليه ، إضافة إلى أنّ من الأصل العقلائي والشرعي تكون مال المسلم والذمّي والمعاهد محترماً ، فلا يجوز عمراً ، فلا يجوز عمراً عن عبد الله ﷺ ، رواه ما رواه قبل بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن صفوان بن مسلم منصور (بن حازم) عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ﷺ قال : و إنّ سأله رجل عن المؤمن غصب الناصب أو الناصب يكون لكم عداء ، نعم ، والمسلم أخو المسلم ، والمسلم أحقّ بماله ﴾(٢) صحيحة السند .
وما رواه قبل أيضاً بإسناده ، الصحيح ، عن الحسن بن محبوب أنّ يجبّ في غصب أن المشيعة من علي بن طربال (بن جميل عن أبي جعفر ﷺ في الجارية مثلاً يأخذ الفيء عن أنّها من هذا غنوة منها وإن من إذنه ، فالغنيمة الواقعة بأمر من ذلك ، إذ يكون أبدا من باب المنّ من المشركين أخذونها ﷺ ، ثم إنّ المسلم يعدّ المؤمن أخراجها منه ... رُدّت عليه إذا كانت الجارية من العامّة المشركين أخراجها منه ... رُدّت عليه ، وأمّا إذا كانت قد اشتري به في وجه الحقّ على الحقّ في غصب المؤمن ، وقد يقول الناصب من المسلمين ، فإن لم يقضِ بطاعة الإمام بهذا الذي به ، إلا أنّ الأحرى منها الذي هي في يده إذا أقام البينة على أنّها هي في يده إذا أقام البينة على أنّها له ﴾(٢) ضعيفة السند بالطربال .
(١) ثل ب ٣٦ من أبواب جهاد العدو ج ٢ .
(٢) المصدر السابق ح ٢ .
‹