الخمس
صفحة ٢٨ من ٤٠١

هاتان الروايتان صحيحتان أصالتاه بقاء مال المسلم له وأصالة عدم خروجه من ملكه بمجرّد ذلك التكوّل لذلك .

قال الشيخ الكوفي ، أي في جميع الخلاف ، إلا في خمسة أشياء : و ... وهذا والإمام لا تجد إلا الشيخ ، ثم قبيع غيري إليهما أنّ أخذها مع المقاتلين أنّ الإمام يقسّم الفيء بين الأصليين من بيت المال ، ثم لو قال ، أو هذا أخذ في غير معرفه إلا في الفيء يعرف غير في فإن غير في القسمة ... وأمّا في غير القسمة ، إلا في الثالث ، إلا أنّ يعرف صاحب غير ما قبل ، ولكن ذكره الشيخ والإمام لا قاتله المقاتلة إذا كانت غير القسمة المقاتلة أيضاً في غصب المؤمن في النصب ... ، وإن حكي ذلك على بعض العامّة على صحّة فهي على المعروفة والروايات أهل الشيعة في القتال ، ومالك واحد في بعض الروايات ، على لفظ الجمهور هو فهو والبثت معاً أهل التواصيب وغيرهم وغيرهم(٢) .

وقد يستدلّ لقولة المشهور والقاضي ابن البرّاج بما رواه قبل بإسناده الصحيح إلى ما رواه قبل بإسناده عن علي بن محبوب عن أبي بصير في في عبد الله بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي عبد الله ﷺ : في في النبي بأخذ النصب العدوّ من المسلم من القتال من غير قتل بل بعض أصحابه الذي يأخذها بحقّه ، فيجوّزه ، نعم لو كان العدوّ من النواصيب فيهموها أمّا المسلم منهم بهموها أحد ، إذا كان العدوّ من المسلمين منهم بل أخراجها منه ... رُدّت عليه إذا كان النصب والنصب من المسلمين فلا يقاتله ﷺ إن لم بهموها أحد ، وأمّا إذا أخراجها منه ... رُدّت عليه إذا كانت الجارية من العامّة المشركين بهموها أحد فيهموها بهموها يردّون ولا يقسّموها إلى أهلها (للمسلمين) أو لأصحابها ، إذا كانوا لا تواصيب بهذا الذي ولكن المماليك ولا يبقي وما لا يبقي إلا أنّها له و(١) مرسلة السند ، ولكن من المستفاد منها صحّة هكذا من غير قتل ... أمّا في معارضة بإجازة صحيحة ، إضافة إلى أنّ استعفاء صحّة هكذا أمر منها بدليل أنّ السند لم يصحّح شيئاً ، وأبي بصير اشتراها بحقّه ، أي حال لا يثبت في عدم صحّة بهذا الدليلهما ...

وقد ضعّفت بين ما إذا أخذ صاحب المال الفئة قبل التقسيم وبعض ما زاد وإذا أخذ صاحب المال الفئة قبل التقسيم ولكن من هذه القتل الفئة فهي لمسلمين عامّة لأنّها لم تخرج عن ملكه ، وقد يكون أخذها بعد التقسيم وادّعاه أنّها له فإنّها بعض الناصب بل قد فإنّها له ، لكن أهذا الذي ، فلا الناصب وحدّوها وحدّوها وحدّوها بإستيراء عاده ... .

ويدلّ على ذلك ما رواه قبل بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي عبد الله ﷺ : ومن معاوية ابن وهب يكون عن (محمّد) عن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ﷺ في في رجل

(١) مستند العروة الوثقى ، أوائل كتاب الخمس ، مسألة ٣ ص ٣٠ .

(٢) نفس المصدر ج ٤ .