الخمس
صفحة ١٤٧ من ٤٠١

صديقي الذمّي الأرض إن ذمّي آخر فيكون جاره ، أو خوفاً من تسلّط الكفّار على هذه المنطقة مثلاً .

المهم إذا صحّ الشرط لزم على الذمّي(١).

(١) قلم يفعل بسبب ملّك ، وإنّما هو فسخ لتعلّق كان قد حصل .

مسألة ٤٧ : إذا اشترى المسلم من الذمّي ثم فسخ بإقالة أو خيار ، فمي ثبوت الخمس وجه ، لكن الأوجه خلافه ، حيث إنّ الفسخ ليس بمعاوضة(١).

(١) فلم يحصل سبب ملّك ، وإنّما هو فسخ لتعلّق كان قد حصل .

مسألة ٤٨ : من كان بحكم المسلم من صبيانهم وجنانهم هو بحكم المسلم من حيث وجوب الخمس على الذمّي إذا اشترى أرضاً منهم(١).

(١) لصدق أنّ الذمّي اشترى أرضاً من مسلم ، والحكم صار من باب الإجماع ، خاصّة وأنّ هذا قد يكون به لاحتياط بعض أهل الذمّة ليجعلون أراضي المشترك بأسماء أولادهم وجنانهم .

مسألة ٤٩ : إذا بيع خمس الأرض الذي اشتراها الذمّي على نفس هذا المشتري الذمّي وجب عليه خمس الخمس الذي اشتراك(١).

(١) لنفس السبب السابق وهو إذا اشترى أرضاً من مسلم ، فإنّ أخرى خمس خمس الأرض اشتراه كان عليه أن يخرج خمس الخمس وهكذا ، نعم لو دفع قيمة خمس كلّ الأرض ابتداء ارتاح وملك كلّ الأرض ولم يجب عليه أن يخرج خمس الخمس .

* * * * *

السابع : ما يفضل عن مؤونة سنته وعياله من أرباح التجارات من سائر المكاسب من الصناعات والزراعات والإجارات حتى الخياطة والكتابة والتجارة والصيد وحيازة المباحات وأجرة العبادات الاستئجارية من الحج والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة .