الخمس
صفحة ٢٣٣ من ٤٠١

بعد تقدير المؤونة لا يبقّاه ، فإنّه بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدّد مؤن لم يكن يتوقّعها كشف ذلك عن عدم صحّته خمساً ، وفي الرجوع به على المستحق مع وقاء التالف للفقير(١) لم يع تلفها في يده كان إذا كان الفقير ـ أخذ الخمس ـ فعلاً بالحال فإنّ الظاهر ضمانه حينئذ .

(١) لأنّه في واقعة عند ما يتبيّن أنّ وجوب الخمس لم يتعلّق به من الأصل ، نعم لو كانت تلفت تالفة لم يكن للمالك الرجوع إلى الفقير لكون الفقير مغروراً ، أو في هذه الحالة عدم ضمانه ، أو في كلّ الأصل عدم وجوب أو إرجاع ما أتلفه .

أمّا لو فرضنا أنّ الفقير كان عالماً بالحال وأنّه ضمن المال فإنّه يكون ضماناً لما عجّله للفقير بالمال فيكون الفقير ـ هنا ـ ضامناً لو كان عالماً غازراً وهكذا .

✦ ✦ ✦ ✦ ✦

مسألة ٨٠ : إذا اشترى الخمس الذي تعلّق بمالٍ بمن مالٍ ، توءاً(١) فإنه تجوز الصلاة فيه ، وذلك لأنّ الخمس قد اشتراه ، نعم بثمن في الذمّة ، يصحّ . يخمّس آخر المؤونة فيها هذا الثوب الذي اشتراه هو من المال الذي فيه الخمس ، فدفع الدين الذي في ذمّته إمّا من هذا المال الذي فيه الخمس ومتها بالعروض لا فوجب دفع خمس الثوب اشتراه أو من غيره ، فصار الثمن في الذمّة لشرعاً ، وصار الثمن في الذمّة من المال الذي اشتراه به من هذا المال الذي فيه الخمس ووصل إلى ذمّة إمّا من هذا المال الذي فيه الخمس ، أو ممّا في ذمّته لما لم يخمّس قوله تعالى ﴿وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ، فدفع الدين الذي في ذمّته لمن يكون شراء الثوب في الذمّة ، أو ممّا في ذمّته لما لم يخمّس قوله تعالى ﴿وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ، فدفع الدين الذي في ذمّته فإنّ المهم هو أنّه حينما اشترى الثوب في الذمّة وأدّى ثمنه شرعاً أو لم يؤدّه ، نعم لو كان قد أدّى ثمنه من المال الذي فيه الخمس ، وإن كان مأثوماً في غير الصلاة ، وكان الثمن في غير المخمّس .

(١) قلنا في ما قبل إنّ الشارع المقدّس من نفس المعاملة على حقّ الإمام وذلك في حقّ الزنا على الناس ... فإنّه أكثر ... فإن قرأت في هذا واحداً ـ من حصص أموال أئمّتناﷺ على أنّه قراءة في صحيحة أبي خديجة حيث قال الإمامﷺ : "حلّل لي الفروج" ودفع الإمامﷺ من هذا الإسلوب النبوي عند أحدهم وغير مراده ، والمراد أنّه إذا أخذ المال أيضاً من ربح أمواله بينما اشتراء بسعره ، قال : وممن يسأل عن جوهر الطريق ، إذا اشترى مالاً ـ هذا تشخص لنا ـ الإمام السابع المتعلّق به أن يشتري ولكن الإمام أعلمنا أنّه إذا اشترى من ميزانٍ معيّن ، أو أنّ المشتري يكون معروفاً ، الشاهد فهي رواية أبي خديجة ـ وعلى مذهب مع تلميذه ـ منعم في ذلك ، أنظر إلى آخر الأركان الواضح عند المؤمنين من انتقال حقّ الإمام من يد إلى يد ، وشيوعه في أموال الناس ، ودلّت صحّة البيع على أنّ الإمامﷺ أمضى ، وسأل آخر