○○○○○
مسألة ٥ : إنل الخمس هو للإمام الحجة عليه السلام ، والحاكم الشرعي هو نائبه أن التصرف به ، فللحاكم الشرعي أن يأذن للمخمس أن يصرف الخمس لزوجته المخمس ، لأنل الخمس بمجمله لا يكون من وجه إيجاب لا يكون من الإمام الحجة ، ومن المعلوم عند الحاكم الشرعي أنه لا يقدم على هكذا إذن إلا إذا علم أنل في ذلك مرضاة صاحب الخمس عليه السلام ، وذلك في الحالات الضرورية ، ولكن في تحقق الضرورة ومرضاة الإمام صعوبة ، إذ كان يمكن للزوج أن يعطي زوجته أثناء انتهاء حياته من يكون مضطرة إليه ، ويعتبر هذا الإطلاق من مؤونته المعلوم العقلائية ، المهم هو أن النظر هنا للحاكم الشرعي فهو الذي ينظر في الأمر عند سؤال المخمس ليحقق مرضاة الإمام أن صاحب الخمس عليه السلام .
(١) إن يقال بعدم جواز دفع خمسه إليهم بدل النفقة الواجبة عليه وعوضاً عنها ، وذلك لعموم التعليل فيما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن (بن أبي الخطاب) عن صفوان عن يحيى عن عبد الرحمن من الحجاج عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله : في خمسة لا يطعمون من الزكاة شيئاً : الأب والأم والولد والمملوك والمرأة ، وذلك أنهم عياله لازمون له وصحيحة السند ، وما رواه محمد بن علي بن الحسين في العلل عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله أنه قال : وخمسة لا يطعمون من الزكاة : الولد والوالدان والمرأة والمملوك ، لأنه يجبر على نفقتهم … (لها رواها في الكمال عن محمد بن علي ابن الحسن عن محمد بن يحيى وهي صحيحة السند بالرغم أن لاحجة السند .
(٢) إنل عدم الفرق هنا بين الزكاة والخمس .
وإسنادها أيضاً إلى علقائية هذا التعليل في الخمس والزكاة .
أقول : ولكن على المبنى المختار في الخمس فلا يصح هذا الفرض ، ولا يصح هذا الفرض الشرعي ، وذلك لوجوب إعطائه المخمس من المخمس أولاً ، ثم إذا أذن الحاكم الشرعي ، لصاحب ما لمن يأخذ نفس دافع المخمس الخمس وبيعطه إليه قمه ولا بأس لأنه لم يخرج حينئذٍ من المخمس وإنما يكون من الإمام أو من الفقير .
‹