الخمس(١)، نعم لو كانت المعاملة ممّا يتوقّف الملك فيه على القبض(٢)، فأسلم بعد العقد وقبل القبض لم يترتّب عليه وجوب الخمس لتمام قيامة ملكه في حال الكفر.
(١) لتمامية السبب وهو شراء الذمّي أرضاً من مسلم.
وقد ، أنّ التماط في دفع الخمس ، الذي هو جزية كما في الروايات ، مفقود ، فمهما كان السبب في قيام هذه الجزية فقد انتفى بإسلامه.
(٢) كآنية الذمّي ، فإنّه يشترط في حصولها القبض.
مسألة ٤٥ : لو تلك ذمّي من مثله بعقد مشروع بالقبض فأسلم النائل(أي المملي) قبل القبض فمي ثبوت الخمس وجهان أقواهما الثبوت(١).
(١) وذلك لأنّ النائل ، كالواجب مثلاً ، أسلم قبل القبض ، أي قبل التماليك ، وحصل التماليك بعد إسلام النائل فالقاعدة تقتضي القول بوجوب الخمس للأرض بعدما ملكها من مسلم وقد جزم بذلك جماعة من علمائنا كما كاشف الغطاء وصاحب الجواهر والشيخ الأنصاري رحموا الله .
مسألة ٤٦ : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط الباني على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم(١).
(١) الظاهر أنّ مراد السيد اليزدي إذا أراد الذمّي أن يبيع الأرض ، وإلّا فهذا الشرط باطل، ظاهراً، إنّه لو لم يبع الأرض إلّا أراد أن يبيع ، أنّ شراء الذمّي ، فأيّ شرط على المشتري الذمّي أن يبيع الأرض فهو، وما ملازمة من مشتري آخر، فأيّ كيف بعد ديكها أمكن! بيع ؟
إذن بناءً على أنّ مراد السيد اليزدي هو إذا أراد الذمّي أن يبيع الأرض ، فلا شكّ حينئذ في صحّة هذا الشرط ، فإنّه لو يخالف هذا الشرط ، فلا وجه حينئذ لسقوط الخمس على الذمّي، إنّ ملكه فيه يقبض منه فعلا أنّ هذا الشرط لا يمنع أنّ هذا الذمّي قد اشترى أرض شاء قبل ولا رفض ، ولو هو مما يطلق فعلاً تقدّم البيع ، فإنّ يقصد الذمّي تبيع تماماً ، لكن أنّ الذمّي قبل قريبة هذا الشرط ، فلا يضرّ به بثبوت الخمس عليه ، فإن كان المراد بهذا الشرط أنّ أنّ مراد الذمّي يبيع الأرض بعد غد، فإنّك لا تخسم مقدار القسط مما معك،
‹