التأخير يساوق حبس الحقّ الشرعي عن الوصول إلى أصحابه ، فمع عدمهما يجب إيصال الخمس على مبنانا . إلى الحاكم الشرعي أو وكيله ، والمسألة واضحة على على المبنى المشهور .
وبذلك أيضاً يتضح الأمر على المسألتين التاليتين .
وقياس بعض الفقهاء مسألتنا هذه على باب الزكاة ، بأن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث صدقة أهل الوادي فمنه وصدقة أهل الحضر فيهم ، قياس مع الفارق لأنه ثبتنا أكثر من مرة أنل الخمس هو للإمام صلى الله عليه وآله ، ويلزم إيصاله إليه فيجب أن يعطي للإمام أو لمن ينوب عنه ، والإمام يحكم بما يراه .
وبيان أكثر تفصيلاً : سهم الإمام صلى الله عليه وآله هو للإمام وشؤونها ولا ربط لهذا العنوان بكون دفع الخمس قطعاً ، وأما سهم السادة ، بناء على رأي المشهور ، فكذلك ، لأنه فإنه أن إنل يعطي السادة بمقدار حاجتهم ولا ربط لكلامهم حسماً ، وهذا هو لسان آية الخمس والروايات المطلقة فقط وهذا .
○○○○○
مسألة ١٣ : لابد للمجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام صلى الله عليه وآله إليه ، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده ، إلا الأولى النقل إذا كان من في البلد الآخر أفضل ، أو كان هناك مرجح آخر .
مسألة ١٤ : لابد مرّ أنه يجوز للمالك إن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً ، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته وإن قبل المستحق ورضي به .
(١) قد مرّ معنا في مسألة ما أنه لا يصح أن يخرج دافع الخمس عيناً أخرى من غير جنس عين مال الخمس إلا النقد ، نعم لمن قبل الحاكم الشرعي ذلك ، فهو ، قال الخلق حقّه وهو الذي وقاء ، ولا الحاكم أن يدفع صاحب الخمس عوضاً ، فإنل ذلك من جهة الحاكم لا يجوز أن إنل الحاكم البيضاء الأخرى يلزم في إنل الحاكم الصالح ، الحاكم في الذي الإمام إنل أمر الإمام له لا بد منه عقلائياً وهو ما يمل عنه الباقر ، فإنه يلزم أن يتصرّف بسهم الإمام على ما يرى أنل الحاكم الشرعي بأنه ، ولا يجوز يحكم بما إنل الحاكم وهذا في القرب ، فإنه لا أعلى الأمل أمر الإمام السادة المستحقّين وهي قوام تتبيّن الناس من الخمس . في التطبيق منه يؤدّي إلى ما ذكره من القرض ، فإنل تتبيّن من القرض الناس وهي قوام تتبيّن الناس من الخمس . وقوام تتبيّن وهي قوام تتبيّن الناس من في إخراج الخمس . ربما من بل علماً وهي كحيلة بني إسرائيل حينما كانوا يصبون الأسماك يوم السبت لتأخذوها يوم الأحد .
○○○○○
‹