الخمس
صفحة ٥٤ من ٤٠١

وعليه فلا شك أن روايات في المعادن الخمس وانفرّد إلى زمان أئمتنا گ حيث كانت كمية المعادن المستخرجة تناسب الملكية الفردية أمر من باب التفضّل على الشيعة والإقطاع بالخمس ، وليست ناظرة إلى زماننا حيث النفط يخرج بكمية كبيرة ، أمّا المعادن التي هي بكميات عظيمة فهي من الأنفال وهي ملك الإمامة الإمامة .

. (والخلاصة) أنّ المعادن الضخمة كالنفط ونحوه هي من الأنفال ، والأقطال هي للإمام بما هو إمام أي قائد گ ، فقد روى في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد(بن عيسى) عن محمد بن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح الكناني قال ، قال أبو عبد الله گ ، نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الأنفال ، ولنا صفو المال ... و(١) صحيحة السند ، وهذا أمر مفروغ منه .

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

مسألة ٩ : إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس(١) ، وإن أخرجه غير المسلم فني ملكه إشكال(١) .

(١) على على ، أما لو لم قلنا قبل قليل ، إذا كانت على مستوى يناسبه دولة تكون كتصب الإمامة في الميزانية الدولة الإسلامية ، نعم فوائد هذه المعادن ستعود فيها بالمنفعة المالية على المسلمين سواء أعطى منها لموظفي الدولة أم جيشها أو لتجديد الطرقات وبناء المدارس والمستشفيات ونحو ذلك ، ولا معنى لئن يعطي للدولة الإسلامية أو لئن نخمّسه مادمنا أنها لجميع المسلمين فإنه أيضا من أيّ ينجاح عنه ، أو أن لمولاة المسلمين في جرح ومرض يستطيعون على النفط ونحو ذلك .

(١) إذا كان المعدن على مستوى الأفراد فبأيّ ذلك في الإطار الفصل السابع السابع لم يفضل من مؤونة السنة ، مسائل التحليل ، وأمّا في عدم الأنفال أنه يحتاج إلى الإذن من الحاكم الشرعي على أساسها وجوبا له ولي الأمر على الأرض الخراجية ، وعليه خمسه .

(٢) وجه عدم تملّكه هو أن الأرض الخراجية ملك للمسلمين عامة ، فلا يحقّ لغير المسلم التصرّف باستخراج المعادن من دون مراجعة ولي الأمر إلى الإذن منه إلى الحاكم الشرعي .

ووجه تملّكه هو ورود في الروايات بأنّ من أحيا أرضا مواتاً فهي له ، وبوحدة المناط ، به استخرج تلك من معادن كالنفط والذهب ونحوهما فهي له .

(١) المصدر السابق ب ٢ من أبواب الأنفال ، ح ٢ .