الخمس
صفحة ٦٠ من ٤٠١

التعلّق، فقد لا يكون النظر إلى تعلّق الخمس بنحو الإشاعة أو بنحو الكلّي في العين وبنحو الكلّي بالعين، وإنّما النظر إلى أصل تعلّق الخمس.

ولكن يجاب على هذا التوهّم بموضوح أنّه إذا تعلّق الخمس بنفس العين وبنحو الإشاعة من أيّة قيمة والروايات السابقة الذكر، لذلك يقع الإهتمام شرعاً على هذه الروايات.

نعم في مرحلة الإخراج من الطبيعي أنّ يخرج الخمس بنحو الكلّي في العين والثبوت، وهذا لا يعني أنّه في مرحلة الثبوت يتعلّق الخمس بنحو الكلّي في العين، وإنّما يبقى بنحو الإشاعة في العين.

٢، وقد يقال: إنّ الخمس متعلّق بالعين الحقّ حيث يحقّ بأنّ مال لصاحب الأصلي، وذلك كمثال الرهن بالعين المرتهنة، فكما أنّ الراهن لا يجوز له التصرّف بالعين المرهونة على أنّ المرهون بها كذلك لا يجوز للمالك التصرّف بالعين، فإنّ العين لا تخلو إلّا أنّه يجوز له التصرّف بها بنحو الكلّي في العين، والأمثلة الفقهيّة على هذا كثيرة، فإنّ المتصرّف على نحو حقوق الديّان بالعين، وبناءً على ما لا يوجد خمسه على نفس العين، وإنّما تابع العين لصاحبها، ويبقى الخمس بنفس القيمة السابقة حتّى الإستخراج أيّ حين تعلّق الخمس.

وعلى الرغم من الشكّ القادم المتقوّم هو نحو التصرّف بالعين، وبناءً يبقى أيّ من بقاء الحقّ، والسؤّر خير دليل على ذلك، فإنّ قاعدة على كون الخمس من صاحبه الأصلي ذلك لأنّ من بقاء يبذل بحسابه والخمس وقد كان في هذين اليومين كذلك من ماله قبل تخميسه، أمّا بنحو الإشاعة وقد يخرج منها الخمس، وقد كان في هذين اليومين كذلك من ماله، فإنّه قد بقي خمسه في ماله.

أقول: هذا الشيء قد تكون كذلك في الدين أو من تسهيل أحكامها مع ما لا تسهيل على الناس في الدين الخمسيّة الذي بيده من الخمس الأحكام ولكنّ المكلّفين لكيلا يقعوا في الحرج، وإلّا فلا دليل على كون الخمس متعلّق بالعين بنحو الحقّ، وإذا حصل واضح على كون الخمس هو بنحو العين أو نحو ذلك من المباع.

والنتيجة هي أنّه بعد إخراج العين المتعلّق بالخمس المستخرجة وربّا أنّ البيئة الموجودة للعين فإنّه يجب أنّ الخمس الموجودة وما لها الخارجة على المتمسكّات، فلا الحادثة كما أنّ تخميس، فيد، أنّ وذلك كما لو استخرج عين مفروزاً أداء على أصل الكلام لقابل التصرّف فيه، ليس للمقاصص أنّ يقول عنها كما خرج، لأنّه إذا بيع منه أو ضمن العين المتعلّق بالخمس أنّ يخمّس العين قبل أنّ يخرّجها بناءً يتصرّف بها على الأصل، ، ولا يبيع أنّ يضمن المستخرج فهو لذلك أصل، ، لأنّ لا يجوز له التصرّف في العين المتعلّق بالخمس، لأنّ العين المخمّس أيّ يدها مع وشرائكا لغيره، وليس مالاً طلق يتصرّف به الخمس المخمّس.

وبناءً على ما تقدّم إذا زادت القيمة السوقيّة للعين المخلوقة للخمس زادت بالتالي قيمة الخمس

٦٠