الخمس
صفحة ٢١ من ٤٠١

٣ ـ في يب أيضاً عن الحسن بن سعيد عن عن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن حمران ﷺ : سمعت أبا جعفر ﷺ يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني ، و لا تأكل ذبيحته حتّى تسمعه يذكر اسم الله ، إنّ الناصب لو تسمعه يذكر اسم الله ﷺ ، و الخمس ﴾ فقال ، و نعم ، إذا سمعته يذكر اسم الله عليه ، أمّا سمعته قول الله ﷺ لو لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله ﴾ مسلماً لا حرم لا تأكل ذبيحته يسمي مسلماً ، وإذا نبي الناصب نبي الناصب من الإسلام ، لأنّه لو كان مسلماً لا حرم لا تأكل ذبيحته يسمي يسمّيه الشيخ ، وإنّا نبي على صحّة عمل المسلم .

وقد أيضاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن سعيد قال : سمعت أبا جعفر بن عمر بن أذينة عن حمران ﷺ : سمعت أبا جعفر ﷺ يقول في ذبيحة الناصب ، و لا تأكل ذبيحته حتّى تسمعه يسمّي ﴾(٢) صحيحة السند ، والظاهر أنّها نفس الرواية السابقة .

٤ ـ في الإستبصار : إنّ الحسن بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة (بن عمد) عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول و ذبيحة الناصب لا تُحلّ ﴾(٢) موقّفة لكون زرعة آنفاً الواقفي ، وهو أيضاً نبي الناصب من الإسلام .

من مجموع هذه الروايات يطّمئنّ الإنسان بأنّ حكم الناصب والكافر واحد فيما ذكرنا غير ، فإذا وجب تخميس مال يؤخذ من النواصب مباشرة ، كما هو الحال في غنائم الحرب ، وجبت تخميس ما يؤخذ من سائر الكفّار مباشرة ، فهذا هو الذين أيضاً ويبقى معادل من أمواله ... فكأنّما هذا واجبٌ ، نعم بإذن الإمام ﷺ ، لأنّ كلّهم نواصب سواء كانوا نواصب للشيعة خصوصاً أو نواصب الخيرين عموماً ، فلا كلّهم نواصب من الناصب الحربيين سواء التواصيب .

وأمّا مكاتبة بن مهزيار ، فلا الجواهر(١) فإنّها بقول ، فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة على كلّ عام ، قال الله عزّ وجلّ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ ... ، والغنائم والفوائد ، رحمك الله ، التي يجبّ فيها الخمس من غير خمس عليها إذا كان ، فهذا يصطفيه فوجبة عليه ، وهي الغنيمة يفيدها المرء يفيدها ، وهو ما يفيد المرء من أموال المخمسة الفائدة ، فله ، ومثل مال يوهب له من غير حاجة ، وما صار إلى مولاي من أموال المخمسة الفائدة ، فله ، وبدليل أنّ ما لم يخمّسوا إلا أنّ ما لم تكن أصابت بسبب الخمس بسبب على ما يرى من خمس عمله أعزّهم وكيل ، ومن إذا أنفقها أصابها بسبب على ما يرى من خمس على ما يرى من خمس عمله من على الفائدة وكيل ، ومن إذا أنفقها كان عند المعاش يقام ، فأمّا الذي أوجبه الله ﷺ الفائدة والغلّات في كلّ عام فهو نصف الخمس من غير من كانت ضيعتهم قوم

(١) ثل ب ٢٧ من أبواب النكاح ج ٣١ .

(٢) المصدر السابق ب ٢٨ ح ٣ .

(٣) نفس المصدر ح ٢ .