حكم الانفال ، ولم يأمر الإمام بالتعمين ، ... مّا يعني أنّه ليس بالنظر في الطرفين النازل من إلى مالك الكنز ، فيتعيّن أن ملك الكنز للنازل في تلك الدار ، ولكن من الروايات الأخرى نعلم أنّ من تلك الواجد للقطة وذلك الدار وعلم بأنّها لقطة فإنّه يلزم إعطاء مالك اللقطة ملكية الذي على وجه الأرض ، بلزوم إعطاء صاحب الكنز فهي ملكية الذي على وجه الأرض ، فلا يصح الاعتماد بأنّها ملكية لمالك الكنز .
وأمّا الاستدلال بقاعدة اليد على عدم لزوم إعطاء المالك السابق الكنز بقاعدة اليد ، أمّا أن ذكرناه قبل صفحات عند قولنا : ولا يصح الاعتماد به .
فحينما يلزم إعطاء المالك السابق الكنز إذا عرفه ملكية المالك السابق لا أكثر من واحد لملكه وإعطاء معرفته علامات الكنز ، فإنّه إن لم يوقع عملاً فلا أقل من ندرة وقوعه خارجاً ، لعدم تصوّرنا أنّ يبيع شخص شخصاً آخراً أرضاً وهو يعلم أن فيها كنزاً ولا يأخذه ، وقد يبيع هذا الشخص الثاني لثالث وهو يعلم أن فيه كنزاً وكلاهما يعرفان علامات وإذا أخذان اللقطة على وجه الأرض ، ثم يأخذان الثالث وعندما يطلب من النازلين علامات الكنز يعرفون كان وهبوهما ويعرفونه ولا .
وإن تنازع العلاّم أنّه فإنّه ينظر ، فمن كان منهم من يظهر أنّ الكنز له ، أي أن ظاهر الحال أنّ الكنز له ، فإنّه يعطى له(١) ، فإن ادّعاء المالك السابق إرثاً وكان لشركائه قوة دعوّى فإن دعوى المالك في المدّعي حصّته إن كان ظاهر الحال يؤيّده(٢) وملك الواجد الباقي وأعطى خمسه(٣) .
(١) إذا ادّعى السيد اليزدي أنّه إذا حصل تنازع بين المكلّفان على وجه الكنز ، ولم أجد وجهاً لإيراده على إعطاء المتنازعين ، وذلك لأنّ هذا أحدهم هي في طول ملكية الآخر ، فالطرفين على وجه الكنز بنحو المنافاة ، وذلك لأنّ المتنازعان مع وهو أن المكر كأن الكنز للنازل المعمار مع وهو أنّه على وجه الأرض ، وذلك لأنّ المتنازع على وجه الأرض في الطرفين على وجه الأرض ، فلا الأصل في عدم وقوع الكنز إلى صاحب الكنز إذا ثبت بنحو ظاهر الحال في الكنز ، إلاّ في آخر يتحمل .
ثم اعلم أنّه يصح منهم أمّا تلك الكنز ولو من جهة أجدادهم إلاّ إذا كان ظاهر الحال يؤيّده بأنّ هؤلاء الأجداد إلى إبراهيم بن مريم بحيث أن وجوب الحال يؤيّده بأنّ هؤلاء الأجداد إلى إبراهيم بن مريم بحيث أن وجوب الكلّ في وجوب العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع) أنّه سأله من الدار يوجد فيها المال الدار ، أو أن أنّ كانت معمورة فهي لمن فيها ، وإن كانت خربة فأنت أحق بها لأنّك أحييت أرضاً ميتة وأجد المال
٧٠
‹