الخمس
صفحة ٢٦٣ من ٤٠١

كتاب المقنعة وكتاب من لا يحضره الفقيه ، وهو اختيار ابن الجنيد فإنه قال : وهو مقسوم على ستة أسهم : سهم الله ، في أبواب المسلمين ، وسهم رسول الله ، الذي الناس به رحماً وأقرب إلى مودة ذي القربى ، كأمه رسول الله صلى الله عليه وآله من بني هاشم وبني المطلب بن عبد مناف ، فلا إذ كانوا من بلدان أهل العدل ، ثم قال : وَلِذِي الْقُرْبَى وهم بنو هاشم على الوحدة ، فلا يتناول الأقارب ولاجمع فيكون هو الإمام ، إذ الثالث جزء للإجماع (انتهى) .

أقول : وروى الشيخ في بإسناده المصحح ، عن علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله جعل لهم في كتابه ما كان لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، إنا إنه جعل لهم في كتابه ما كان من سعيهم و توقال ، و إنل الرجل إذا أم لهم لمئنا حلّت له المية ، والصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلا أن (لا - ط) يجد شيئاً ويكون ممن تحلّ له المية فإن موثقة المنصب .

وروى في الفقيه بإسناده المصحح عن (عبد الله بن علي) الحلبي عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله و إن فاطمة عليها السلام جعلت صدقاتها لبني هاشم وبني المطلب صحيحة السند ، ورواها في الفقيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله عن حماد بن عيسى عن (عبد الله بن علي) الحلبي وحماد بن عيسى عن أبي عبد الله ، وكذا رواها غيرهم .

وفي قبل القول باستحقاق المخمس من قبيل صحاح الزكاة عليهم عن أبي عبد الله عليه السلام ، وعن الشيخ في القمة في القمة الذي (٢٤٨) قال في الجواهر ج ١٦ ص ١٥٠ : إذا لاحظت أنل الروايات من بني هاشم وبني المطلب ، إنما كان شك كبيراً جداً في شمول الخمس لبني المطلب ، إنما لو كان عشر روايات ، على أنه يتسحب جداً أنه إن لو يكون أحدهم لاقتص الأمر لذلك بهاشم خاصة دون من المطلب وأمثال هؤلاء العشر روايات في الخمس ، على أنه يبعد جداً أنه إن أهل البيت عليهم السلام يضعون من بني المطلب من بني المطلب وذلك من باب صلة الرحم على أنل المسألة الإجماع ، إلا أنه أراد من ذلك المطلب صلة المطلب فاطمة وذريتها وأخيها فإن المطلب الصلاح غير منا وذلك بإسناده عن أبي عبد الله ، وأما المروي بإسناده مأمور لاجراء صدقة ولا يسأل من الإناث المطلب .

والنتيجة أنل أولاد المطلب لا يأخذون شيئاً من الخمس ، بل إنل الأصل أيضاً يأبا أن إنل الأصل عدم الاستحقاق .

(١) المقنع ، ص ٥٢ .

(٢) ٢ج ٢ص ٢٢ ج ١٤١٣ دلائل ١ من أبواب قسمة الخمس ج ٣ ص ٢٥٥ .

(٣) ثم ذكر علم كذلك .

(٤) لي ٢ب ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١ .

(١) لي ٦ب ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١ ، وب ١٣ ب ٣ من أبواب أحكام الوقوف ح ٤ ، ٨ .