الخمس
صفحة ٢٥٨ من ٤٠١

(١) لا شك في ذلك ، فإن الخمس كله للإمام الحجة عليه السلام كما أوضحنا ذلك في أوائل السابع عند التعليق على مكانية إن مفروض ، والرواية على ذلك واضحاً منها فنقول :

١ . فقد روى محمد بن يعقوب بإسناده عن عدة من أصحابنا عن عبد الله بن جعفر عن أحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم وغيرهما عن أحمد بن محمد بن أحمد بن عيسى الأشعري عن أبي نصر عن ولي وفي رواية أخرى هذا كان من أصحابهم عليهم السلام و إِنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى قال : سئل عن غنم الله ؟ قال : ما كان لله فهو لرسول الله ، وما كان لرسول الله فهو للإمام بعده ، أرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر من صنف ، أما يصبه به ، فكذلك الإمام يصنع بقدر ما يرى ، قلت : أرأيت إن كان صنف ، رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع به فيعطي على ما يرى عليه السلام ؟ كذلك الإمام صحيحة السند ، وهي قويه التصرف في الخمس للإمام ، وليس هو مقيد بالتقسيم ، وهذا يعني أن الخمس للإمام يضعه ، ولو يضعه الأول الولاية والولايات والثانية .

٢ . ومطلها ما ورد في مرسلة حمّاد بن عيسى أن الخمس صفو الأموال هذه الأموال صفوها : الجارية والديباج ، والدابة والثوب وما يشتهي ، وذلك أن من الخمس يأخذه إعطاء قبل القسمة وقبل إخراج الخمس ، وإنما له ذلك في حال أخرج الخمس ، أهو أن يجمع قبله أعطاه عليها على ما رأى ذلك ، بل من النواصب لاناصب لما يبقى من شيء أمر … الخ ، فإن هذه الرواية تدل على أن أخذ الخمس وأن يجمع من الغنائم قبل القسمة بعدها الخمس ، والثاني في موضع الولاية والولايات والثانية .

٣ . ومطلها ما رواه في بإسناده ، الصحيح ، إلا في فهم الخمس الصفّ عن محمد بن يعقوب عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام في رواية أبي بصير قال : إذا حضرت القسمة وله من القسمة أن … الخ ، وفي بإسناده ما يبقى أم لكم فلا شيء عليه وهي صحيحة السند ، وهي واضحة في المطلوب .

٤ . ومطلها ما رواه في أصول الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل

(١) لي ١ب ٢ من أبواب قسمة الخمس ح ١ .

(٢) لي ب ٢٧ من أبواب المهور من كتاب النكاح ج ١ ص ٣٨ .