عليها المنوّل وإيجاب الرجح ، وهذا يعني أن أصحابها ممن يرجح وقوعه منهم الشيعة ، وداوود المذكور يروي عنه الفقيه مباشرة ، والرواية مضمرة ، ولكنها تعلم نوعاً أنها مروية عن أحد الأئمة ، إلا الإمام الرضا أو الإمام الجواد أو الإمام الهادي أو الإمام العسكري عليهم السلام إلا داوود هذا كان من أصحابهم ، وحينئذ هذا أن يكون المروي عنه غير المعصوم ، وأما بلحاظ المتن فقد يستفاد منها بوحدة المناط حرمة أن يعطى شارب الخمر من الخمس أيضاً ، ومثله في وحدة المناط الفكرة بكثرة الصلاة وخاصة في التجاهر ، وروي في بين بإسناده المعتبر عن علي بن الخمس عن غياث بن عبد الرحمن بن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال … الحديث ، إن أراد ، في قوله : ليس بهم بأس ، أعطاه من الزكاة لا يسألون أحداً شيئاً موقفة المنزله من الخمس بين فضل قوله : كان فطن ، وإمائها واضحة .
(٥) لا شك في تعدي اليه مرتكبي الذنوب الصغيرة كذلك هذا الشرط من روايات مستحقين الزكاة ، إن الأصحاب حينما كانوا يسألون عن مستحقي الزكاة كانوا أن يجيبوهم بالأجوبة الثانية : إذا كانوا في شيعتنا قف دفعها إلينا ، موضع المعروف عند أهل الولاية ، أنطلق في أهل ولايتك ، أعطي الزكاة لأصحابك ، وكان المعروف بفطن قاطعاً بقدر لأن المؤمن يتقطع في طاعة الله والإمام في معصية الله … الخ ، فلو كان يشترط العدالة لتظهر ذلك في الروايات بوضوح ولا التقصر على بعض هكذا أجوبة ، ولا سيما أن الفقيه والمعاصي شائعة في كل زمان وكان حتى في أهل الولاية … أمن أنه إن الروايات وإن كان وارد في باب الزكاة إلا أنها تنبئ سابقاً أنها في هكذا أمور هي من نفس وادي الخمس وله من باب الإطمئنان .
(٨) لأنه يكون من باب النهي عن المنكر .
○○○○○
قوله : ٢ : لا يجب البسط على الأصناف ، بل يجوز دفع تامه إلى أحدهم ،
وكذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف بل يجوز الاقتصار على واحد ، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد ، كل ذلك لأن الخمس هو للإمام الحجة عليه السلام ، وعلى الحاكم الشرعي أن يصرف الخمس في مرضاة صاحب الخمس عليه السلام .
(١) لي ١ب ١٤ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٦ .
‹