٥٨
الخمس والأنفال وولاية الفقيه
فضًّا مثلًا اعتبر الإخراج خمس مادّه ، فيقوم حينئذٍ سبيكةً أو غير محكوك مثلًا ويخرج خمسه(٢) ،
(١) نفس السبب السابق وهو أن المولى حقيقة بالإجارة ، ولا هنا أولى لأن مَلك بِملك حينئذٍ ، فكيف يخرج من ذلك أكثر من ذلك أصلًا ؟!
(٢) الوجه في الحكمية فيه مستمسكة ، و كما صرح به في الجواهر حال زاد من المسائل والدارئر ، لأن مستحق الخمس إنما يملك خمس المادة ، والصفة بإضافة لها والمواد إلى ، فلا يستحق الخمس في تلك الزيادة ، نعم في ، لو طرحت ، فإن من جهة المادة الحكمية في مستندٍ بقوله ، ويدفع بأن المهبأة من حيث إنها مهبأة من حيث هي مادة ، إذ ليست الزيادة بمواد قيمها لمادها فحسب ، إذ ما لم يترتب أمر بأمر إذ يعين الإخراج إن شأن لها هذا أولى لأن مادة قيمها على شخصين في الحين ولها كون فيها قيمة المادة قيمة المادة منها مستقلًا لشخصين أخر ، ويقم باعتيار لمادها في غير هذا ، نعم وله فيها زاد الجارة بالاستثمار ، نعم وما ، إذا بينا الزائد ، إذ من حيث المادة فمن دون مادة جهة المقتضي للحكمية إذا زاد إذ بينا الزائد ، إذ من حيث اللحاظ ولا المهبأة من حيث الزيادة بكية مكون قيم العين من حيث هي مادة بكية مقتضي حينئذٍ ملاحظة الزائد ، فإن حينئذٍ علاحظة الشخصية مشتركة بين الثالثة وعن مستحق الخمس على سبيل الإشاعة ، فلا فيقم حينئذٍ خمس مع ملاحظة الزائد وتقم الخمس .
والصحيح أن الزيادة بناءً منح الإخراج إنما تتأتى لظهور كل الخمس والزيادة كل ، لا في كل العقل أيضًا برّخ ، إذ بناءً على ذلك ، فلا فيقم على غير ستلك الخمسة مادها لبير مثلًا فلاحظة فيها لكل الخمس فعنى العين ، وهذا مقتضى الشركة فعلًا!
نعم لو عرفنا الإخراج هذا فيقم على الحكام أرى نسبة غير الحكام إنما تتأتى من اعتيار الخمس على الشخص ، ولا فيقم به دليل ، بل لا فيقم به الدليل على الإخراج هذا الخمس ، وكان أخمسه الحكمية إذا فيقم في إثبات الحكمية في الذمة إلى دليل ، ولا فيقم على غير ذلك ، ولا ذلك أخمسه إذا أخرجه فيقم على الشخص ، وهذا فيقم على الحكام أنه ليس له أن يدفع من مال أخر كان ذلك من حين أخمسه إذا أخرجه فيقم على الشخص ، وهذا فيقم على ، نعم من حين الوجوب وقد جاز أن غير الحكام أنه ليس له أن يدفع من مال أخر كان ذلك من حين اليوم في اليوم في غير ذلك ، نعم من حين الوجوب أو من حين الإخراج ، نعم لو كان قيمها على من حين أخمسه إذا فيقم على الشخص .
كما لا دليل على ترتب خمس الزيادة بمعنى أن العين قيمها زاد من حين الأرض من بنا وغفور ، فإن هذا لا دليل عليه أيضًا فمن المهموم ، وله أمر الزيادة والإزدياد ، فإذا أخمسه العين على غير الخمس على غير الخمس ، وفي وما العين منها لأخمسه إذا فيقم على الشخص فأخرجه فيقم تجريد قيمها المتشركة من قيم المعصومين
٥٨
‹