(١) لا شكّ في جواز ذلك للحاكم الشرعي إن رأى المصلحة الدينية في ذلك , كما لو كان في النقد تصوّر وبربو في المستقبل في دفع الدفع في المستقبل , وأنه ناب نوبة تصوّراً ويربو ثمرة نوبة , فالداروزة في هكذا حالة راجحة شرعاً ويرضى الإمام ﷺ . ثم إنّ هذه المداورة حقيقية تمامًا لأنّ دفع الخمس بريد دينٍ مّن ذمّة حقيقة , لذلك هو يعطي الحاكم بعداً , لذلك هو يعطي الحاكم ما يعرف به أنّه دفع الخمس بريد إبراء ذمّة حقيقة جداً , على مبنى مسلك من في القائم لمقام الإمامة , والولاية للحاكم الشرعي أنّ يساعد به ثبت في ذمّة من الخمس إن رأى المصلحة الدينية في ذلك , وإلّا أجلّه إلى حين الاستطاعة على دفع الأمر التدريج في الدفع , لأنّ في المساعد أحيانًا تقويةً لمقام الإمامة والسادة الفقراء (أعرّف) هذا التيسير وتقييدها لحقوقهم , وهو مخالفة لعلّة تشريع الخمس .
٢٨٢
‹