الخمس
صفحة ٣٩٦ من ٤٠١

هل يُخمّس ما يؤخذ من الكفار بالربا أو لا بالنوعى الباطنة موردة السنة أو يخمّس مباشرة ؟ ٢٤

إذا وجد المسلم ماله في الغنيمة قبل القسمة أو بعدها .................... ٢٧

✻ الثاني : المعادن ، وتعدادها

يجوز للحاكم الشرعي إجبار التكلّف على تخميس المعادن ................ ٣٧

نصاب المعدن عشرون ديناراً بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية ........ ٣٨

لو تعددت جماعة في الإخراج للكثرة و وجوب التخميس بنيل حصته النصاب ٤٢

لو تعددت المعادن وبلغ مجموعها النصاب يجب تخميسها ................ ٤٣

حكم ما لو كانت المعدن متقاربة وكان عرفاً أو متباعدة ................ ٤٤

إذا وجد مقداراً من المعدن أو هو مطروحاً في الصحراء ................. ٤٦

إذا أخرج الشخص معدناً من أرض غيره لا إذنه فيه تفصيل ............ ٤٧

الأجير إذا قال خارجاً به للمتأجر ، فلا إشكال الخير حينئذٍ من المعدن ولو قصد التملك ٥٤

زيادة على ما عمل بوجبٍ زيادة قيمة المعدن تشمل الخمس بنفس المعدن مع غيره ٥٥

إذا عمل عملاً يوجب زيادة قيمة المعدن نخلق الخمس بنفس المعدن أو غيره ٥٥

✻ الثالث : الكنز وتعريفه ، وبعض التفصيلات فيه

إذا أتى الشخص للكنز الشرعي السابق فعليه أن يفصله ولو قدّمنا بيت ٥٨

لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئاً يُخمّس مباشرة .................... ٧١

إذا اشترى سمكة وجد في جوفها شيئاً ففيه تفصيل ..................... ٧٣

٣٩٦