لو كان الحلال الذي في المال المختلط مما لا يتعلق به الخمس .......... ١٢٧
لو كان الحرام المخلوط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف ......... ١٢٩
إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف .............. ١٣١
✻ السادس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
✻ السابع : ما يفضل عن مؤونة السنة ، وتفصيلات ذلك
الخمس كلّه للإمام المنتظَر صلوات الله عليه وهو في زماننا يتصرّف الحاكم الشرعي ١٦٤
مورد الخمس هو كل فائدة يستفيدها الشخص بأي نحو كان البداية ..... ١٧٠
يجب إخراج الزكاة مع عدم تخميسها من قبل الوارث .................. ١٨٧
لو شك الوارثة فيما إذا مورّثهم خمّس ، وتفاصيل ذلك ................. ١٨٨
لو خمّس ما أخذه من الزكاة أم الخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة .... ١٩٢
إذا كان من أنواع من الإكتساب يلاحظ آخر السنة من استفاده من المجموع ٢٠١
هل يجب رأس مال التجارة مع الحاجة إليه من المؤونة ................. ٢٠٦
٣٩٨
‹