الدائرة الأولى لولاية الفقيه : أن يكون الولي الفقيه كما كان للنبي والإمام من ولاية ، إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما ، وهذا الوجه هو من إطلاق عليه ولاية الفقيه العامة ٣٣٧
والدائرة الثانية : وهي أضيق دائرة من الأولى ، وهي تقتصر على خصوص الأمور التي لابد لمن مراياتها بولا مع غيرها ، إنما يطلق أمر و عادة ، وهذا ما يطلق عليه ولاية الفقيه الخاصة أي تقتصر على الأمور التي لابد منها ، وهو الأمور المتيقن من إثبات الولاية في الدائرة الأولى التي يؤمن به كل الفقهاء ، وإنما الإشكال في الدائرة الأولى ٣٣٧
وأما الدائرة الثالثة : فعليه بعد دعوى الإجماع أيضاً ، من خلال بيان مقدّمتين ٣٣٨
✻ موارد ولاية الفقيه
١ ـ القضاء وإجراء الحدود والتعزيرات والحبس ......................... ٣٣٢
✻ وأما لو كان الزوج مفقوداً ومن مؤونة في زمنه فلا شيء ........... ٣٥٣
✻ لو كان الزوج خنصياً أي أقسم ألا يقارب زوجته .................. ٣٤٥
٤٠٠
‹