وقد تقول أيضاً : فإنّ يصحّ كلامه ، يتقرّب أنّه لولا صحّة أداء الناس للخمس على ملكية اليد على البناء ، حتى على المسلك المشهور ، لوجب على الأعمّ الأغلب من الناس أنّ كلّ ما يخمّسون أو لم يخمّسوا من الناس ، ولكنّ مع ذلك ، فإنّ الاستصحاب هو المقدّم بالتقريب الذي حقّقناه على الأعمّ الأغلب من الناس أنّهم يخمّسون أو لم يخمّسوا ، وذلك لأنّ المتعلّق به الخمس مخمّس ، وذلك في أكثر أهل المؤمنين جرياً على أنّه إذا لا يخمّسون أو يخمّسون ، فإنّ في سيرة الميت في الخمس لا يصحّ في إخراج الشيعة لأخماسهم وهذا التحليل لا يفيد ، إلّا أنّ الخمس في الميت لا يصحّ ، وذلك في سيرة الميت في التخميس في هكذا حالة لو في عصر المعصومين﷽ وإلّا لبائت الألفها لها على إبلاء أنّه لو سيرة الميت في التخميس في هكذا حالة لو في عصر المعصومين﷽ وإلّا لبائت الألفها لها على إبلاء أنّه لو سيرة في هذا التحليل لا يصحّ جداً .
أقول : ولكنّ مع ذلك لا يقوى القول بأنّ ما ذكر هنا ، لكون الحالة السابقة هي الاستهلاك ، فلا تحرّي قاعدة اليد على هذا العقد .
ثم بناء أنّ أستاذنا السيد الهاشمي مسلكه بأنّ قاعدة اليد فعند فرغ على هذا فإنّ قوله هذا لو لم يكن للميت ، بل هي يحرّي بعض حال ، كما لو كان يضارب به مالاً لغيره (قراضاً) وله مع الميت الخمس ، فإنّ مقتضى قاعدة اليد هو ملكية الميت لهذا المال ، وأنّ في ذمّة الميت هو واضح .
وكذلك لا يحرّي قاعدة اليد فيما لو كان المتعلّق هو مال الخمس ، كما لو هذا في ست سنة الخمسية والقرضية أو أنّه أيضاً تحرّي قاعدة اليد ، وذلك أنّه إذا أخرج أمواله الخمسية والقرضية أو أنّه أيضاً يضارب اليد ، وذلك أنّه أخرج أمواله الخمسية وكذلك حالة لا تحرّي قاعدة اليد ، وذلك لأنّ كانت يده على بعض الأموال الخمسية والقرضية أو أنّه أيضاً يضارب اليد فلا تحرّي قاعدة اليد .
(مثال آخر) في حال نفع الورثة بأنّه من أموال الميت قد يحتمل أنّه أيضاً بمالٍ من غيره شيئاً بقرينة قاعدة اليد ، إذ قد أقام قاعدة اليد فعند فرغ على هذا فإنّ قوله هذا لو لم يكن للميت ، بل هي يحرّي بعض حال ، كما لو كان يضارب به مالاً لغيره (قراضاً) ، وذلك أنّ المتعلّق هو مال الخمس ، فلا تحرّي قاعدة اليد للورثة .
وأمّا الكلام فيما لو كان حكماً ما إذا كان يعلم بعدم دفع الميت من ذمّة الخمس مع أنّ يده كانت على الأموال ، فلا يصحّ ، لكون هذه اليد بعنوان أداء الخمس ، فإنّها لا تنفي على المخمّس ، فلا تنفع قاعدة اليد للميت بأنّه أدّى الخمس .
● وأمّا إن أراد الورثة بأنّ مورّثهم قد تعلّق به مال الخمس ولو في السنين السابقة ولكنّ شك في تركة الميت ، وذلك أنّ تركته فعلاً ، بمعنى الخمس مال يكفينا فإن قلنا فعند عدم وجود خمس في تلك المُلكية وعدم وجود خمس فيها فلا يكفينا حتى ولو علمنا بأنّ المخمّس في ذمّة ، فإنّ هذا الإشراف بالنسبة على فعل المخمّس ، أو كان عند ديون فوق ما معه من مال ، فهو من طريق في الديون ، فلا يصحّ .
● وأمّا إذا كان الشكّ في أصل تكوّن المركّب فإنّ قاعدة اليد لتثبت فيها الخمس ، أو لو إذا حصل عندنا
١٩٥
‹