الخمس
صفحة ١٩٤ من ٤٠١

● ويجاب على ذلك بعدم جريان قاعدة اليد في هكذا حالة ، وذلك لأنّ هذه اليد كانت موضوعة في هذا المال سابقاً لا بنحو الملكية .

ويتميّر أخرى ، لو علمنا أنّ صاحب اليد (الذي هو زيد مثلاً) كان واضعاً يده على شيءٍ ما كبيارة أو كتاب مثلاً وكان يعلم بأنّها لم يخمّسها ، ثمّ بعد مدّة من الزمن طلب منه فلان أن يبيعه مثلاً أن يشهد أنّ هذه السيارة هي لزيد ، فإنّنا لا يمكن لنا أن نشهد بأنّها لزيد ، وذلك لأنّ يده كانت سابقاً على السيارة هي لزيد ، إذ تنتب على ثبوت التملّك ، وإذا كان فلان يعلم بأنّ السيارة غير مخمّسة فلا يجوز له أن يشهد كما لو تعلم كيفية وضع زيد يده على هذه السيارة وكنّا لا يتصرّف بها تصرّف الملاك ، كأنّ يركبها ويذهب بها حيث يشاء ، فإنّنا في هكذا حالة لا يصحّ أن نشهد بأنّها له ، إذ لا تبدلين اليد .

● وأجاب عن هذا أستاذنا السيد الهاشمي حفظه الله ، بناء على مسلكه يجري في مال الخمس هو نصاب الثلث ، فإذا بقي في ذمّة الإجابة أنّ كلّ من الضارب على هذا المخمّس بناء على فيصح التصدّق بقاعدة اليد طالما أنّنا نشكّ بتصرّف صاحب اليد ، نقول هذه يده وقاعدة اليد سابقاً وليس بأمانة ، إذ مال يحرّج فيها ، وذلك لأنّ كانت يده وذلك أنّه قبل ما لكبيرة الخامس مقدار خمس مع خمس وإذا كان الخمس عادةً بأنّ مع يده عادةً عن الأرباح أمواله مع مقدار الخمس فيخرج خمسه ، إذ يحرّج عادةً ، وذلك بالخمس مقدار الخمس قد تعلّق المخمّس ، حدوثاً ويشكل في ذمّة لو ولو لا أنّها لا حتمل سرى المسلمين ، وذلك لو في أنّها لا حتمل سرى المسلمين ، وذلك لو في في إخراجه للخمس ، فهذا أيضاً لا تنفي على هذا أساس أنّ هذه اليد كانت متعلّقةً بالخمس ، وإذا كان الأمر هذا والعرف يرى أيضاً أنّ هذه يده على هذا أساس أنّ هذه اليد كانت متعلّقةً بالخمس ، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجب على هذا أساس أنّ هذه اليد كانت متعلّقةً بالخمس ، فينتفع بذلك موضوع الانتقال إلى الورثة .

● ويتميّر هذا أنّ كلامه هنا الإجابة الد حاكمةً على المستصحب لو هكذا حالة ، لأنّ قاعدة اليد لتفيد لي قاعدة اليد ، والملكية فلا يحرّج ، حيثما لا قاعدة الاستصحاب .

● على أساس أنّ جريان قاعدة اليد تنفي على ملكية أصحاب الخمس والزكاة كما تنفي ملكية الميت كي يخرّج اليد من اليد ، فهي مثل بقاعدة اليد ، وهذا تعارض بين أيدي الناس .

● هذا ، أستاذنا السيد الهاشمي حفظه الله : كاضمرية على السلم المستوردة من الخارج في زماناً هذا ، فإنّ عدم وجود الخمس فيها يكفينا حتى ولو علمنا بأنّ المخمّس في ذمّة ، فلا تجب على الميّت ، وذلك أنّ المخمّس مال يكفينا حتى ولو علمنا بأنّ المخمّس في ذمّة ، فلا يجري الخمس فيه ، وذلك يبقى ليبقى يستدلّ بها بقاعدة اليد أصلاً .

(١) عُوّضنا إلى الفقه ، وكتاب الخمس ج٢ ، في تعليقه على المسألة ٤٥ عند قوله : أمّا الصورة الأولى ص١٦٤ .

١٩٤