الخمس
صفحة ١٩٣ من ٤٠١

● مسألة : لو شكّ الوارث في ذمّة الميت هل مورّثهم الخمس فهل يجب أن يخرجوه من التركة أم لا ؟

الجواب : إذا علم أنّ في ذمّة الميت خمساً ولم يعلم أنّه أداه ، فإنّ مقتضى الاستصحاب هو وجوب إخراج الخمس قبل تقسيم المقدار من التركة ، لأنّ الوارث هو في الواقع وكيل شرعي في من قبل الشارع المقدس أو نائب عن الميت في تركته بنحو من الوجوب ، فإذا لم يعرف الوارث في ذمّة الميت خمساً أم لا فإنّه بالأصول العملية ، وهذا الأصل يفيد بترة ذمّة الوارث ، ولا يحرّج إلى الوارث .

وقد يستشكل على استصحاب بقاء الدين في ذمّة الميت بأنّه ؛ هذا الاستصحاب هو أصلٌ مثبت لأنّ موضوع وجوب إخراج الخمس مركّب ، وهو ، أن ثبوت خمس وعلى ذمّة و استصحاب بقاء الدين في ذمّة الميت لا يثبت هذا العنوان المركّب .

قلت : ليس الموضوع مركّباً ، إذ المؤت ليس دخيلاً في الموضوع ، إذ الموضوع هو وجود دين في عهدة الشخص ، وهذا كان مرحياً ، وليس الوارث إلّا بإثبات إثبات للشيء الشيعي ، وذمّة بأنّ ذمّة موراً ، فإنّ ثبوت الخمس في ذمّة الميت لا يحرّج إلى قاعدة ذمّة عليه إلّا أنّ بقاء الدين في ذمّة الوارث في قراءة ذمّة موراً ثمّ عليه إلّا أنّ بقاء الدين في ذمّة الوارث في فراغ ذمّة موراً ثمّ عليه إلّا أنّ بقاء الدين في ذمّة الميت لا يحرّج إلى الموراثة الفاعلية .

ولا يصحّ إجراء قاعدة اليد هنا لإثبات الملكية للميت لإثبات عدم ترتّب الخمس في ماله ، وذلك لأنّ شرط قاعدة اليد هو الجهل بالحالة السابقة للمال .

أما إن شككنا في أصل وجود خمس في مال الميت ، كما لو علمنا بالرجوع إلى أصالة اليد ، خاصةً إذا كان الميت شيعياً ، إذ قلنا قبل قليل من حقّية اليد ، أصالةً الميت ، حتى ولو لم يكن الطرف الآخر يخمّس ، وبذلك تثبت الملكية الشرعية وذلك أنّه قبل أن كان أيضاً مستصحب براءة ذمّة الميت ، وتكون أصالة اليد للموراثة ، هذا وكذلك تكليفاً ، أي بالنسبة إلى الوارث ، إذ تقول إنّ أصالة البراءة هنا . فلا يجب عليه إخراج شيء من تركة الميت لو شكّ الميت بأداء عنوان الخمس .

لكن يجب أن نعلم أنّ براءة ذمّة الوارث وقاعدة اليد و قاعدة البراءة من الأصول العملية بالنسبة إلى تقيّد في ذمّة الوارث (الموراث) لا واقعاً ولا ظاهراً ، فإنّ أراد الوارث أن يخمّس وقاعدة اليد لتثبت ، فإنّ هذا يحتاج إلى ما يكشف عن ذلك من مهم وأمارة كي يخرّج الوارث فيكون عليه الخمس من تقي تقي ذمّ ذمّة .

وأمّا إن شكّ في أنّ الخمس قد علم في تركة الميت ولو في السنين السابقة وذلك بأن شكّ في أنّ المتعلّق بوجود خمس على فعل المخمّس فإنّه باستصحاب عدم دفع الخمس ، فإنّه يجب إخراجه من تركته ، فإنّها أمارة الملكية .

١٩٣