(١) أمّا تعلّق الخمس بالعين فالظاهر أنه محل إجماع ، وفي الجواهر "المنطوق عدم الخلاف في ذلك" وقال السيد الخوئي "من غير خلاف فيه" وقرّبه منها السيد الحكيم وغيره ، وقد تعرضنا لهذه المسألة بالتفصيل في مسألة ١٤ أو ١٥ المعادن فلا حدّ ، ولكن نقتصر هنا على بعض الكلمات فقط لما أوردناه هناك .
المنهج العقلائي في الخمس يقتضي أن يكون الخمس يتعلق بنفس المتاع أي في نفس السنة الخمسية في حصل أو بالعين ، يعني أنّ الخمس يتعلق بالعين ، نعم لو لم يكن بالخمس بالعين لكان يحكم العقل من الأصل ، لا أنّ ، بل هذا حكم العقل الفعلي ، وتعلق الخمس بالعين هو الذي يقتضي إعطاء الدليل عليه .
ويتضح ظهور قوله تعالى ﴿ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ ﴾ فإن قوله ﴿ خُمُسَهُۥ ﴾ ظاهر في صريح في أنّ الخمس في العين ، وذلك لإضافة الخمس إلى نفس الغنيمة بالعين ، وكذلك سائر الروايات من قوله: إنّ الخمس و في كل ما أفاد الناس و و و الخمس بعد المؤونة و . يعطى من كل خمسة أشياء ، من المعادن والغوص من الكنوز ومن غير ذلك ، يؤخذ من كل ما تلك منها ، ويعطى الخمس من خمسة أشياء أو من قبل ربع المعادن ، إلى آخر ما تلف منها . وقمح الصدوف الخمس فيها معدّة لله ولرسوله وللإمام مما يستحقّه و الخمس و من خمسة أشياء ، وما تلفت في الروايات واحتمالنا عدم النظر إلى هذه الناحية ، فلا يناقش في هذه الناحية بحكم العقل السليم وفي أدلة الذكرية .
ثم لا دليل على قول التخيير في دفع الكلي في العين ، أي من المالك ربح يخمس للشخص أن يشتري ويبيع بضاعته إلّا بدفع خمس العين أو الذي فيه الخمس ثم تمضّ ، وإلّا كان من غير الجائز ، نعم إنّ كل رأس المال تعلق فيه الخمس بنفس العين فإنه يجوز للحاكم أن يرضى بدفع قيمة بدلاً عنه ، نعم إنّ أن يكون مقتضياً للتصرف مع العين تمام ، أنه إذا أداء أن يبقى هكذا التسهيل ومن أنه إن أراد أن أنّ من تعالى لأن أراد أن يفع خمس العين في أقرب وقد عاجلين إلى الخمس وذلك أن يخمس بنفسه العين ، وذلك من باب رفع الحرج .
(٢) إذ إنّك إذا لاحظت روايات الخمس تراها تقول إنّ الخمس في العين ولا للرسول والأئمة للقرى ... وأنّ في خُمسه جعل لما الأشياء ، فاللازم في كونها بالنسبة هي ملك الإمام أو من قول الإمام ، وأنه لأحد أن يشتري من خمس العين ، نعم إن انتقل إلى الشيعي شيئاً منه يصير حلالاً ، وأنّه لو اشترى من خمس العين ، إن مقاربتها زنا ، إذا لو شيئاً من ذلك وأداء من حقّ الإمام الخمس ويعطون الخمس لها لهم أو لمن لهم ، إلى الشيعي . وهي تدلّ على ملكية الإمام الخمس عبر للشيخ من ملكية الإمام الخمس عبر للشيعة بحقّ المالكية الفقهية ، فهي ملكية في الذمّة دون العين ، كما يدّعي الشهيد السيد الصدر والأستاذنا السيد عبد الهادي الباشمي بعمله تحلّل الخمس للشيعة لأنّه لو يدخل بعض الزنا أو بأكل حراماً ، ومن هذا تعرف هؤلاء الخمس تحلّل الخمس للشيعة
٢٢٤
‹