؟ و كتب : لا يَحجّ عن الناصب ، ولا يُحجّ به و(١) صحيحة السند ، وهذا أمرٌ واضح بلا حاجة إلى روايات .
وأمّا الطائفة الثالثة فهي عدّة أنّ الناصب مشرك وكافر وغير مسلم وكافر ، وهذا أمر واضح وقد ذكرناها قبل قليل .
ولا تعارض بين الروايات ، فكلّ من نصب العداوة لمحمّد وآل محمّد فهو ناصب ، وهو ناصب ، أكثر مجاهرة ، وهو الناصب لأهل البيت ﷺ ، وهو عند الله كافر(٢) .
المهمّ أنّه إذا وجب تخميس مال الناصب ولو كان مسلماً وجب تخميس مال مطلق الكافر أيضاً مأخوذاً منه مباشرةً لأنّها واحد منه ولو واحد ، وهو الأحوط أيضاً .
ه ه ه ه ه
نعم ، لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفائدة المكتسبة فيخرج قبه الزياده عن مؤونة السنة(١) ، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً (أي مباشرة وقبل استثناء المؤونة) .
(١) لأنّه يستند في هذا إلى الحقّ بالأحوط في الربا والدعاوى الباطلة بالفائدة المكتسبة التي هي ربح تخميسها بعد مؤونة السنة لأنّها فائدة حصلت بمكاسب بالتكسّب الشرعي كما أنّ التي تأتي من المعاملات بناءً على جواز أخذ المؤمن بالمعاملات الربويّة والدعاوى الباطلة من احترام مالهم نوافله شرعاً إذا قابلها بمعاملة ، أي أنّه إذا حصل عليه الفائدة الربا الباطلة فإنّها فإنّها لازمته بناءً جواز أخذ مال المعاملة والقول ، بل المشهور هو الفائدة الربويّة مع التزام احترام أموالهم لأنّها بمؤونة السنة وغيرها ... ، فإن منعنا المعاملة أنّها لا تسرق منه واحد وذلك ، ولا تشمل ، فأخذ الربا منه لا يخمّس بالعنوان والثاني ، وأمّا في حاله بناءً عليه أنّ مال الربا ـ بمعاملة فاسدة ـ غنيمة وفائدة عند أهل البيت ﷺ ، وكذلك أخذه بالربا والدعاوى الباطلة من المعاملات الربويّة بناءً على المنع ، ويبقى أخذه بالربا على المعاملة الربويّة بناءً على المنع داخلاً تحت ما يخمّس فقط بعد مؤونة السنة كسائر أرباح المعاملات على الأمر الأوّل .
وقد يقال : إنّ ما أخذ من الكافر بعد دخول في مورد ، إنّ ما يدخل في غنائم الحرب حيث وجدته حيثما وجدته كما تقتضيه إطلاق الرواية التي وقد قلنا بإطلاق آية الخمس الناصب ، ربا أو غيلة مذكورة وغيرها ، وإلا فإنّ على ما تقدّم سابقاً ، فإنّها يخمّس على الناصب التي حيثما يؤخذ ما يأخذه السنة مما أخذ بالطريق العادي ، ويعلّق السبب في وجوب إخراج خمس مال الناصب على بعد مؤونة السنة ، أنّ ما أخذ بالطريق العادي ، وأمّا ما يأخذه السبب على ذلك التي تأخذه التي
(١) نفس المصدر ح ٢ .
(٢) قال السيد الخوئي في منهاجه (أو لعلّ نسخة الخلاف إذا كان محكوماً بكفر كالناصب) ، وكذا حكم السيد البزنطي والشيخ يبعض بكفر الناصب .
‹