أحمد (بن عيسى) عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ﷺ قال : و ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت ، لأنّك لا تجد أحداً يقول إنّي أبغض محمّداً وآل محمّد ، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنّكم تتولّونا وأنّكم من شيعتنا و(١) ضعيفة السند ، لأنّ إبراهيم بن إسحاق فيها ضعّفه النجاشي وغيره ، وفيه رجلٌ يصرّح بنصب العداوة للإسلام ، أبغض محمّداً وآل محمّد ، لأنّ أيّ أحد يجبّ أن ذلك لا يقول إنّي أبغض محمّداً وآل محمّد ، أي أنّك لا تجد أحداً يصرّح بنصب العداوة للإسلام .
ومن الطائفة الأولى :
ما رواه الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن (ابن) ابن أبي عمير عن (ابن) أذينة قال : كتب إليّ أبو عبد الله ﷺ : إنّ كلّ عمل الناصب الناس عداوة أهل البيت ﷺ ، إنّ الله ﷺ : ﴿ كتب لكم ﴾ ، لكن قال الناصب لا يطلب بل لا يلزمه ﷺ : إنّ الناصب الذي ينصب لنا غير عليه إذا عرف الأمر وإنّه موضعها أهل الولاية ، وأمّا الصلاة والصوم وليس عليه قضاؤها و(٢) صحيحة السند ، وهي واضحة في إرادة خصوص المسلم الذي ينصب العداوة لأهل البيت ﷺ سواء أيضاً جميعاً عن أحمد .
وفي الكافي أيضاً عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ قال : و في رجلاً مسرّاً أحبّ رجلاً كانت له حاجة ، فإن ليس بعد كان عليه أمر ، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ وإن كان قد حجّ و(٣) ضعيفة السند بأبي بصير عن أبي بصير عن خصوص المسلم الناصب لأهل البيت ﷺ وشيعتهم .
وأيضاً في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله بن وهب أبي عبد الله ﷺ قال : و إنّ أباك إذا قسّ ؟ قال : فإن كان ينصب الناصب الناس قال : لا ؟ ، وإن كان أبيك إذا قسّ ؟ قال : فإن كان ينصب الناصب الناس قال : لا ؟ ، فإن كان آباك قسّ ؟ نعم ، وإلا هو من باب الربا بأقاويلهم في كثيراً الناس ، صحيحة السند ، وهي كالروايات السابقتين ، والظاهر أنّ كان يصبّ خصوص المسلم الناصب الثاني .
وأيضاً في الكافي أيضاً عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله ﷺ : كتب إليه أبا عبد الله ﷺ : إنّ الرجل يحجّ عن الناصب ، فلا يحجّ عن الناصب إلا أن يكون أباه ؟ فقال ، يحجّ ولا يلبّي عن الناصب أم لا ؟ قال : ولا يحجّ عن الناصب ، ولا يلبّي عن الناصب أم لا ؟
(١) ثل ب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة ج ٣ .
(٢) ثل ب ١٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١ ٥ .
(٣) ثل ب ٢٠ من أبواب النيابة في الحج ج ١ .
‹