والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل و وهي البلاد التي لا يوجف على المسلمين بخيل ولا ركاب … و فتلاحظ أنل الإمام صلى الله عليه وآله هو القائم بأمور المسلمين بعد ذلك ، أي بعد الخمس .الأنفال … و ، فما يعني أنل الخمس هو للقائم بأمور المسلمين .
قلت : الرواية ضعيفة بالحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني ، هذا أولاً ، ثانياً : إنل قمه هو القائم بأمور المسلمين لكن على مستوى معين ، وثالثاً : أننا عندنا أن كل الخمس هو للإمام الحجة صلى الله عليه وآله وهو الإمام الحجة ، وهو يرضى بأن يأخذ الفقهاء الخمس من الناس ويصرفونها في مرضاته عليه السلام فقط ، ليعطيه إياها خمساً ، فالقت ، ففي هكذا حالة ، يما أنل الخمس لا يَفخص كاثرة ، أي لا يتعين ، فيجب أن يخسب أنل ما تلقّت من مال الخمس هو ثانين ألف مرة فقط ، ويجب على الشخص أن يدفع مئة وعشرين ألف ليرة للحاكم الشرعي من بقية ماله . هذا حتى ولو سافر إلى مكان بعيد ليعطي حاكماً مخصوصاً وفي بلده حاكم شرعي غيره ، وحتى مع احتمال سرقة المال أو تلفه أيضاً .
وهذا كله على المستوى الوضعي ، أي على مستوى الضمان ، أما على مستوى الحكم التكليفي فإنه إن كان مقصراً فهو مأثوم ، والأحوط وجوباً التعويض عماً أتلفه من الخمس في هكذا حالة ، وذلك لقوله تعالى و فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ و ومصداقاً للحديث النبوي الشريف علي اليد ما أخذت حتى تؤدّي (تؤديه - خ) وقوله صلى الله عليه وآله المغصوب مردودٌ وغير ذلك ، كل هذا يعني على الفقيه أن يحتاط وجوباً ويقني بلزوم التعويض عن التالف ، وهذا مقتضى قاعدة الإتلاف .
وقد يؤيد ما ذكرنا ما ورد في باب الزكاة من الضمان في حال التقصير وعدم الضمان مع عدم التقصير من قبيل ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله صلى الله عليه وآله : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال : ء إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لِما دفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان و وهي صحيحة السند ، ورواها الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله ، فقريبة الوصي يعرف أنه ليس هناك تجديد بالزكاة فيلمل الحكم الخمس أيضاً بوحدة المناط ، والرواية واضحة في أنل الملاك في الضمان وعدمه التقصير وعدمه .
ومثلها ما رواه في الكافي بإسناده السابق عن حريز عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله صلى الله عليه وآله عن
‹