هذه المسألة في غاية الخطورة ومن مهم الفقيه الخوفُ من هكذا ادعاء ، خاصةً أن يتعرّض للتحليل كما حلّل الإمام الجواد صلى الله عليه وآله صالح بن محمد بن سهل متولّي وقف قم من عشرة آلاف درهم فإنل القول بالنيابة العامة عن الإمام صلى الله عليه وآله يكفّف القفقة فيأخذ بالقدر المتيقّن الذي لا بد منه كالصاحة على القدر المشكوك وتبديل الخمس بعين أخرى ، أجارنا الله من الزلل واتباع الهوى ، راجع الموقّق .
وعليه فلا بد من إيصال الخمس في عصر الغيبة إلى الحاكم الشرعي الذي هو نائب الإمام صلى الله عليه وآله كما كان الحال في عصر الظهور تماماً ، ولا يحتمل أن تعطل مصارف الخمس التي قرّرتها آية الخمس .
ثم إنه لا يشترط المرجعية فضلاً عن الأعلمية في الفقيه الذي يُعطى الخمس ، وذلك لما عرفته أكثر من مرة من خلال قوله تعالى و وَلِذِي الْقُرْبَى و فالخمس للإمام ، والإمام يرضى أن يتصرف الفقيه العادل بخمسه فيما يرضيه ، ولرسالة حماد بن عيسى التي تصرّح بأنل الخمس والأنفال وبقية مال الزكاة والأرضون التي أخذت عنوة هي للوالي الأمر والوالي … ولغير ذلك من أدلة
من ثبت أنل القائم بأمور المسلمين بعد ذلك يأخذ الإمام في صرف سهم الإمام في مورد فهو غير ربط ربط رضاء وهي الصالح الإسلامية مصلحة والمصلحة والحوزات والعلماء والمؤلّفين .
فهذه القول وإنل كان أحسن هذه الأقوال إلا أنا تذكرنا أكثر من مرة أنل الخمس كله هو للإمام صلى الله عليه وآله أي لقام أي لمقام الإمامة ، فيصح للإمام المهدي إلا في الخمس كله في نصفه فقط .
فإذا ثبت أنل الثلاثة للخمس هو منصب الإمامة والحكومة ، وليس هو الفهم الثالث ، كان الحاكم المنصوب من قبل الأئمة صلى الله عليه وآله النائب المتعين للتصرف بالخمس ، والأنفال والفيء بكل ما كان للإمام صلى الله عليه وآله من صلاحيات في أمواله ، على أن يحكم بمنصبه ، هذا ، ولكن في إذا أن
‹