الخمس والأنفال وولاية الفقيه
فإن قلت : الظاهر من هذه الصحيحة جواز التصرف في مال اليتامى لكل واحد من عدول المسلمين وثبوت الولاية له والحال إنه وعال إنه الفقيه الأردبيلي في شرح الإرشاد أيضاً .
قلت : عليه : أولاً : إن هذا الوجه خلاف الأصحاب الثابت بالنتبع ، وحكايات الإجماع على اختصاص جواز التصرف من العدول بصورة فقد الفقيه ، فإن تصرف الفقيه الذي فهو الشريعة يكون أحسن من غيره قطعاً ، لقربه إلى موازين الشرع التيمة ، مع الإمكان ، فإن أحسن بصورة فقد الفقيه المراد ، ولا الإسلامية ، وله نظائر الجة ، بل جواب الحية ، كتاب أن لا تكون مثله صورة مّن تقليد للتكثار ، والشكر ، وتكميره أن يكون بصورة وعلامة لله للمكلف ، فهو المتيقن سائر أداءه والمنافع .
ثالثاً : إنا لا نعلم لمستوى عبد الحميد الفقيه فقد يكون بمستوى الفقاهة شرعاً .
رابعاً : إن قنوا الرواية السابقة عن قال أن أبا أميناً مستودعة لـ دارست الله ... ، وعصر بن حفظ الله إنه قد جعله مّن جعله حاكماً ، وانسحاب يصعب من ما واردة في الواقعة الخارجية بل مجموع عليه في رواج حديث واختصاص الولاية ، بمعنى التتفلين المذكورين ، بالفقيه مع عدم المراهنة عن قرب مال اليتيم ، ومرسلة قطف العقول من الإمام الحسنﷺ ، أي جاري الأمور بيد العلماء بالله وأمناء على حلاله وحرامه .
خامساً : إن الأصل يقتضي بعدم جواز التصرف في مال الغير بدون إذنه مّا الغير المملوك عليه إلا مّا أجمعنا عليه وتعبّد ، والمراد بـ "إلا" التيمة بصورة مفقود مّا شرعي قطعاً ، وغير المنصوص مّا في النبوّي الأول المروي عن صاحب النبيﷺ مّا تجوز شرعي حدّ النبوي أن لا يتصرف في مال الغير بغير إذنه ، بل النبوي المراد مّا قرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ، أو مال الغير المروي عن حد قرب النبيﷺ التيمة كما تقدم من غير ذلك يحلّ مال إلا بطيب نفسه ، فيكون حراماً .
سادساً : إن أصالة الاستصحاب تقضي بعدم جواز معاملات غير الفقيه .
سابعاً : إن مفهوم الشرط في صحيحة بن بزيع و إذا كان القيّم به مثلك مّا مثلك فلا بأس ، يدلّ على أنه إذا إذا لم يكن مثل عبد الحميد فلا بأس بل مّا فيكون بصورة .
ثامناً : عدم جواز تصرف الغير يقتضي بوجوب منع التصرف للنهي عن المنكر .
إضافة إلى أن العقل يحكم بضرورة أن لا يكون قيّم اليتامى واحداً ما متعدداً ، إذ لو اختلفا ، يقول
(١) من لا يحضره الفقيه ج ٥ ص ٣١ - ٣٣ .
(٢) ج ٥ ص ٩ .
(٣) الأنعام : ١٥٢ .
‹