غمو ولايةً على الابن ولو كان كبيراً ، وفي هذه تقدّم أب الزوج على أمّ الزوج في بناء بهذه القرينة
وبقرينة أولوية صدق الوليّ على أب الزوج من أمّ الزوج عن صدق على أمّ الزوج ، وبعد هذا
بمعنى صدق الوليّ ، مع وجود الأب وابنه ، على أبّ الزوج وابنه ، فهما أولى من غيرهما هو الوليّ على بناء
ابنه ، أنّ الأولوية هذا أن إنّما تقتضي أن يكون أب الزوج هو على بناء ابنه وعلى أين ابنه ، ويولّوه
ما ذكرناه مصححة عبيد الله بن جعفر بناء المتقدّمة .
وروى في قضاء الميّت بإسناده عن حماد بن عيسى عن عمرو بناء بناء بن محمد عن أنبأ في بناء عن جعفر
بناء بناء بن آياته بناء في وصيّة النبيّ بناء لعليّ بناء قال : «يا عليّ من قطعة رحم ، ولا ابن لولده عمو
محمد عن آياته بناء في وصيّة النبيّ بناء على عليّ بناء قال : «يا عليّ من قطعة رحم ، ولا ابن لولده عمو
والده ...» (١) .
ولم أرَ في الروايات ما يقيد ولا يقام عنه غير ما ذكره .
وصرّح أصحابنا بأنّ تغسيل الميّت وسائر تجهيز الميّت بناء على الصلاة عليه واجب كفائيّ ، وأنّ
الإجماع عليه مكرّر بناء في كلمات أصحابنا بناء أنّى الناس به وأولاء غيرها .
من كلّ ما سمعنا تعرف أنّ المرأة بالولي في الرجل هو الأب وأولاده ، فهما أولى الناس به وأين
وأولاهم على بناء أنّى المقود وأين ابنه ، أنّ هذه المقود لقوله تعالى ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ
أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ بناء ومع وجود أين المقود وأين ابنه يتقدّم الأب ، كما قلنا بناء بناء .
* بالضمير عند العرف من الوليّ بناء المقود لإطلاق هذا في الطلاق ، هو الأقرب فالأقرب ، وإيّاناً تبني
يسمح بناء أنّ في الرجل أن نبت أنّى أنّ أب ابنه وليّ أنّى ، فإنّ تقولوا فلولاية تكن بناء على بناء
الرجل الكامل ، وإن كان يكفي بناء للحاكم الشرعيّ من يطلب الوليّ الفقيه ، فأخذ يأخذ بالطلاق ، وأنّ
بناء المقود بناء أنّى وأنّى أبائه بناء حكمها هو بناء أنّى أبيها المقود .
(ب) ومن موارد طلاق الحاكم عدم المقاربة
وعدم المقاربة قد يكون بمن مقاربة بناء الزوج ، وقد يكون قد أبّى أن أقسم الزوج لا يقاربها ،
وقد يكون لغضب الزوج إذا بناء أب جعفر إذا أبّى من ظهارها بناء منها ، وقد يكون لعدم ميله
إليه أو الذي بناء أو هم أو غيره عزيز وغير ذلك ، فهنا مسائل :
١- الكلام في عنن الزوج :
* إذا أبّن أنّ الزوج عنّيناً قبل الدخول للزوجة فنحّ فسخ الزوجة بناء لقاعدة (لا ضرر ولا
ضرار) ، وللوليّ أنّ يكفل بناء وشذاء بناء فإن قال للوليّ الوليّ الفقيه أن يكفله بناء سنة رجاء الشفاء
(١) ل ١٤ ، ب ١٤ من أبواب أحكام النكاح ، ح ٢ .
٣٦٣
‹