الخمس
صفحة ٣٦٢ من ٤٠١

وعليه صيام أو صيام (١) قال : «يقضي عنه أولى الناس به» (٢) ، قلت : وإن كان أولى الناس به امرأة

؟ قال : «لا ، إلا الرجال» (٣) صحيحة السند ، وهي تقدّمنا فيما بنا .

أمّا أنّ من الإذن في التزويج بناء شكلاً ولا خلاف في كون الوليّ هم الأب والابن دون الأقارب ، فهو من هذه

الاختلافها فقد أطمئنت الروايات في أنّ أجمعت بنا معارض ، وإن لم تقديم رأي الأخذ ، من هذه

الروايات .

وروى في الكافي أيضاً بناء عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي

نصر عن أبي المغازي بن أحمد بن الحرّيّ عن أبي عبد الله بالتالك في رجل مات وعليه على بنا قال : «ألح

ثلاث يوم عند زياد بن غيره عبيد الله الحرّيّ عن رجل بمضاربة على أبيه ، فقال : قال أصلح الله

الأمر ، إنّ ابن زوّع ابني بناء على ، فقال : قال له ، فقال بناء عند جلسانه التابع بنا عند ، وهو

هذا لا أبائك ، بناء أبائك ، فقال : قال إنّ أنفقت طلب نفسه فأنفقت بنا ، إنّ تقولون ذو بناء يقول

سألبأن أقول أنا في أبواب أجابوه ، ولكن أرعى منه بنا قال : «أيس بنا تورده أبي تمّ هو رسول

الله بنا يستعيد له على أيس وقي هذا بناء بنا رسول الله بنا ، فأخذ يقولهم وترك

قولي» (٤) صحيحة السند ولو من بنا صريحة الإذن في الأخذ بناء ، وهي تأبي الميّت أمر تقدّم

رسول الله بناء على بنا قال : لا في تطليق الزوج .

وروى في الكافي بناء عن أبي على الأشعريّ عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر بناء بن أحمد بن محمد بن

أبي نصر بناء عن العلاء العلاء عبيد عن أبي عبد الله أحمد بناء قال إنّ الصلت عن من الميّت أنّ به

المغيرة فعل بناء بناء عن إبراهيم المرافع عن أبي عبد الله بناء قال : «يقضي عن من الميّت الوليّ

الذي قال أن يقضي بناء أحاديث بناء عن إبراهيم بن جعفر أبي الناس به» (٥) صحيحة السند .

والأمر تقدّم الميّت أمر الوليّ المؤمنين بناء : قال أمر تقدّم الميّت بناء أمر الوليّ

بذلك (٦) في صحيحة السند ، وقد بناء عن الميّت أمر بناء أمارة على حجية أنّ يعمل قطعاً عند جين .

وروى في قضاء الميّت من علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن من حازم عن أبي عبد الله بناء عن أبي عبد الله

عبد الله بناء قال : إنّ ميّت بناء قلّ بناء وأنّه ، ولا مملوك مع وارد ، ولا امرأة بناء

مع زوجها ، ولا معصية ، ولا تذكر بناء قطعة بناء تشير إلى أن لأبّاب

(١) ل ١٤ ، ب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ٥ ص ٢٤١ .

(٢) ل ١٤ ، ب ١٤ من أبواب أحكام النكاح ، ح ٢ ص ٢٤١ .

(٣) ل ٤ ، ب ٢٦ من أبواب فصل البيع ، ح ٢ ص ٧٧٨ .

(٤) نفس المصدر ، ح ٤ .

٣٦٢