* هل من هو ولي الزوج في حال فقده الذي يأمر الولي الفقيه بالنفقة أو بالتطليق ؟
لا شكّ في أنّ الأب والأبّ هما أولى الأقارب ، وإيّاهما في مجال التطليق . في مجال النفقة الوجوبيّ ،
الوليّ الفقيه بإطلاق إطلاق على الزوجة ، بمعنى أنّه يجب على كلّ منهما ، على أمر الإمتناع الوجوبيّ ، أن
يطلّقها ، أو يوكّل شخصاً واحداً يطلّقها ، فإنّ لم يطلّقها طلّقها الحاكم الشرعيّ ، ومع فقد
أحدهما يكفي الآخر ، حتى مع وجود ولد المقود ، إذ أنّ الأب من المنصرف إليه الأب والابن
الفقيد ، في مجال الطلاق . دون الابن ، نعم مع فقد أبوي المقود فعلى الابن أن أبناء على أولاد
الفقيد أن يكون منهم بالغاً واحداً ، فهو يأمر أمر الوليّ الفقيه بالتطليق .
وأمّا في مجال النفقة ، فلا شكّ في أنّه عليهما من في الورثة طالما هما مقدوران ، فبعد المرجع ، وبعد أن كان أولياء
من الروايات السابقة ، مع تنازل الورثة طالما هم مقدورون ، وأمّا مع فقد الأقارب فالنفقة على بيت المال على
كلّ ما قد يكون له ربط من الإجماع ، عمل بإجماعهم .
ومعرفة الأولياء أكثر ، وبه بدمج إجماعيّ ، عليناً أن ننظر إلى أنواع التكاتب والإرث والمتمّمات فذكر
كلّ ما قد يكون له ربط بالاية ، فمن أولى المقود يجب على بيت المال .
وقيل ذلك لا بدّ من ذكر في قوله تعالى : ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ (١) .
* وروى في الكافي عن عمد بن أحمد بن عيسى وعلى بن جعفر بالتالك ، ومن
ذلك عبيد الله بن علي الحلبيّ ، وعن محمد بن العجبر المعرّف بن عمدان ، عيسى ، وعنه
ضوريّ أولى به ، عن من خدمه عن من إسماعيل ، عن خالد ابن الكناسيّ بالتالك قال :
«إنّك أولى به من أبيك ، وإنّ أباك أولى بك من أخيك ، إلخ . فأخوك أولى به من أخيه
أولى منك ، وإنّ ابن أخيك أولى به من ابن أخيك أولى منك ، إنّ ابن أخيك أولى به
أولى من ابن أخيك بأبيك من أخيه ، إلخ . فابن أخيك أولى به من ابن أخيك أولى منك ، إنّ
، إلخ . وعمّك أخو أبيك من أبيه وأمّه أولى بك من أبناء عمّك أبيك ... ، إلخ . فابن أبيك
عمّك أولى به من ابن أبيك ، وإنّ ابن أبيك عمّك أولى به من ابن عمّك ، إلخ . فابن أبيك
عمّك أولى به من ابن أبيك عمّك أولى منك ، إنّ ابن عمّك أبيك أولى به من ابن أبي عمّك
، إلخ . وابن أبي عمّك أولى به من ابن أبي عمّك ، إلخ» (٢) صحيحة السند .
وأيضاً روى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير ، عن من ذكره من الفضل بن
شاذان ، جميعاً عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن محمد البحتريّ عن أبي عبد الله بالتالك في الرجل يموت
(١) الأنفال ، ٧٥ .
٣٦١
‹