وأقمهم وأصحابهم وأوّلهم وأشهرهم العلماء بأن يرجو بهم أكتنبت إلى ما يرويه به الأخبار ، كي
مصححة عن منظمة مرفوعة زرارة ، وعلى كلّ المعارض المتقابلة الطائفة الأُولى ، ولكن مع ذلك
لا بدّ ، في مقام العمل ، من الاحتياط الوجوبيّ بالاعتداد عدّة الوفاة لاحتمال صدور مضطرّ
سماعة ولاحتمال موت الزوج واقعاً ولقرب أعدادها عند اعتداد بها عدّة الوفاة من العمل .
* في كيفيّة البحث عن المقود : لم يعرّض في الروايات في كيفيّة البحث الرجوع إلى العرف ،
والعرف القديم غير القديم ، فيرجع إلى الحاكم الشرعيّ من يبعث به أهل البلد إلى أرجاء العالم
من اطمئنّ به ، فإذا لم يصل إلى نتيجة عند بناءه عن أنّه قاصد ، وأقام الإمكانات الفنّيّة العامة
التي تناسبه كالسماء بالنشئة في المدنيّ وغيرها ، إن أمضي عصرنا هذا فإنّه في السفر
وإذا يكفي أن يتصل الباحث بالباحث جوّاب حول صلال على الزوج التي يحتمل أن يكون فيها ،
وأنّ يبقى محتمل أن يعلم عنه فهيّ هي ، وأنّى أو منها بإجراء التحقيق ، وأنّ الشرطة والسفارات والمستشفيات
ودوائر الإقامة في الدولة التي ذهب إليها الزوج وأين وانهي ، وقد ينتهي البحث الجوّي
لو يوم أو يومين ، وقد ينتهي البحث السنوي بالاتّصالات الهاتفيّة الباحثيّة عن أنّ السفر الزوج
أي من البلاد بالنصل ، فإذا لم يوجد منه ، وعليّ الحاكم الشرعيّ أن يأمر بالعدّة بانتفاع
على الزوجة ، فإذا لم تطلّق الزوج ، فإنّ يطلّقها الحاكم الشرعيّ .
* لو فرضنا أنّ البحث انتهى قبل مرور الأربع سنوات ، فعلى الزوجة أن تكمل الأربع سنوات
لوضوح الروايات السابقة الدالّة على ذلك .
* لا فرق في المقود بين ما لو كان زوج برجم ولم يعرف منه شيء ، وبين ما لو شارك في
المقود من اعتدى أسر ولم يقدّر له ، وبين من أبّن أن لو كسرت به السفينة فقد غرق ، فكلّه
يبقى عليه أنّه مفقود .
* وأمّا لو أسر العدوّ أو سجنته دولة أو لم يعرف منه شيء أو لم تدري الزوجة منه شيء ،
فلعلّ قال وعلّله أن يزال بنا ، وهل يأتي لمثل هذا أن تدري عدّة الفقود أم لا ؟
* القول في المقود بين ما لو وثبت القرّة في الموارد السابقة ، والوارد الذي حقّ صريح ، ولو
في الموارد الأُولى هو ، وما فيها ، حرّ وطلب ، فعدم رجوعه بعد أربع سنوات أمارة على عدم ظنّيّة على
أنه قد مات ، وأمّا في حالة لو قام به الباحث على وزن الفعل لا يزال حياً فإنه لا يستطيع
معه الزوج أن يبقى عليه ولكن إن بات حكم العدّة الفقود أم لا ؟
الجواب :
أمّا في هذه الموارد فلا بدّ بهذه القاعدة من هذا القرّة في الموارد السابقة ، والقرّة السابقة - ولو
مع هذا - قد كانت أمارة على عدم رجوع الزوج ، فإذا تيقّنّا عدم بلال حياة منها عدم بلال الزوج
المسجون فإنّ تطبيق العام عليه حكم القرّة - لأنّ صرّحت به الروايات من تقديم أعدادهم
٣٦٠
‹