الخمس
صفحة ٣٦٠ من ٤٠١

وأقمهم وأصحابهم وأوّلهم وأشهرهم العلماء بأن يرجو بهم أكتنبت إلى ما يرويه به الأخبار ، كي

مصححة عن منظمة مرفوعة زرارة ، وعلى كلّ المعارض المتقابلة الطائفة الأُولى ، ولكن مع ذلك

لا بدّ ، في مقام العمل ، من الاحتياط الوجوبيّ بالاعتداد عدّة الوفاة لاحتمال صدور مضطرّ

سماعة ولاحتمال موت الزوج واقعاً ولقرب أعدادها عند اعتداد بها عدّة الوفاة من العمل .

* في كيفيّة البحث عن المقود : لم يعرّض في الروايات في كيفيّة البحث الرجوع إلى العرف ،

والعرف القديم غير القديم ، فيرجع إلى الحاكم الشرعيّ من يبعث به أهل البلد إلى أرجاء العالم

من اطمئنّ به ، فإذا لم يصل إلى نتيجة عند بناءه عن أنّه قاصد ، وأقام الإمكانات الفنّيّة العامة

التي تناسبه كالسماء بالنشئة في المدنيّ وغيرها ، إن أمضي عصرنا هذا فإنّه في السفر

وإذا يكفي أن يتصل الباحث بالباحث جوّاب حول صلال على الزوج التي يحتمل أن يكون فيها ،

وأنّ يبقى محتمل أن يعلم عنه فهيّ هي ، وأنّى أو منها بإجراء التحقيق ، وأنّ الشرطة والسفارات والمستشفيات

ودوائر الإقامة في الدولة التي ذهب إليها الزوج وأين وانهي ، وقد ينتهي البحث الجوّي

لو يوم أو يومين ، وقد ينتهي البحث السنوي بالاتّصالات الهاتفيّة الباحثيّة عن أنّ السفر الزوج

أي من البلاد بالنصل ، فإذا لم يوجد منه ، وعليّ الحاكم الشرعيّ أن يأمر بالعدّة بانتفاع

على الزوجة ، فإذا لم تطلّق الزوج ، فإنّ يطلّقها الحاكم الشرعيّ .

* لو فرضنا أنّ البحث انتهى قبل مرور الأربع سنوات ، فعلى الزوجة أن تكمل الأربع سنوات

لوضوح الروايات السابقة الدالّة على ذلك .

* لا فرق في المقود بين ما لو كان زوج برجم ولم يعرف منه شيء ، وبين ما لو شارك في

المقود من اعتدى أسر ولم يقدّر له ، وبين من أبّن أن لو كسرت به السفينة فقد غرق ، فكلّه

يبقى عليه أنّه مفقود .

* وأمّا لو أسر العدوّ أو سجنته دولة أو لم يعرف منه شيء أو لم تدري الزوجة منه شيء ،

فلعلّ قال وعلّله أن يزال بنا ، وهل يأتي لمثل هذا أن تدري عدّة الفقود أم لا ؟

* القول في المقود بين ما لو وثبت القرّة في الموارد السابقة ، والوارد الذي حقّ صريح ، ولو

في الموارد الأُولى هو ، وما فيها ، حرّ وطلب ، فعدم رجوعه بعد أربع سنوات أمارة على عدم ظنّيّة على

أنه قد مات ، وأمّا في حالة لو قام به الباحث على وزن الفعل لا يزال حياً فإنه لا يستطيع

معه الزوج أن يبقى عليه ولكن إن بات حكم العدّة الفقود أم لا ؟

الجواب :

أمّا في هذه الموارد فلا بدّ بهذه القاعدة من هذا القرّة في الموارد السابقة ، والقرّة السابقة - ولو

مع هذا - قد كانت أمارة على عدم رجوع الزوج ، فإذا تيقّنّا عدم بلال حياة منها عدم بلال الزوج

المسجون فإنّ تطبيق العام عليه حكم القرّة - لأنّ صرّحت به الروايات من تقديم أعدادهم

٣٦٠