على (بن أبي طالب) عن جدّه علي عن جدّه علي عن جعفر عن أبي موسى عن جعفر علیهالسلام ، وهو وإن كان ضعيفاً بعبد الله بن الحسن والحسن بن الحسن فيقطع عندنا ثانياً وثالثاً ونسباً ، إضافة إلى أنّه مرسلة لما بيّنا وبين صاحب قرب الإسناد إلّا أن نطمئنّ بصحّة الكتاب بأخذه فيها وتواتره .
وروى عبد الله بن الحسن في (قرب الإسناد) عن جدّه عن الحسن عن جدّه علي عن جعفر عن أخيه علیهالسلام قال : سألته خمس وسُئل نُسَب نُسَب الأمراء ، ما عليه ؟ قال : ما عليه ، وهو يوجه طهور المهر وقوله بينهما وقوله المهر كاملاً إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فنصف المهر . ورواها علي بن جعفر في كتابه إلّا أن في بعض النسخ خ ل، ويدلّ على صحّة الروايات وكونها بالأمر المتقن .
أقول : لا وجه للقول بوجوب إعطائها كامل المهر ، وذلك : أوّلاً : لعدم وجود دليل على وجوب إعطائها كامل المهر، بعد عدم الدخول بها ، وأمّا رواية علي بن جعفر فضعيفة السند ، وثانياً : لتصريح صحيحة أبي حمزة الثمالي الأخيرة بأنّ للمدخول بها نصف المهر ، وكذلك بعضها رواية علي بن جعفر الأخيرة عن الحسن التي فيها « نصف المهر » ، على الفرض الشكّ نُجري البراءة عن الزائد عن النصف بل تشكّ ولا خلاف .
وفي بيان بإسناده الصحيح عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله علیهالسلام : إذا تزوّج الرجل المرأة ثم لم يقدر على النساء أجل سنة من يوم بعاج قبله نصف المهر ، وضعيفة السند ، وأمّا بياناً على احتمال شفائه ، بدليل قوله « وحتّى يعالج نفسه » فهي أنّ إعطاء مهلة السنة ليس إلّا لاحتمال شفائه ، فإذا كان نحو معالجة قطعية أنّه لم يشف فلا وجه لإعطائه مهلة سنة .
هل أنّ حدوث العنن بعد الدخول ، له موجب ؟ وهل للزوجة حقّ فسخ عقد الزواج أم لا ؟
قد يقال : نعم ، لما حلّ التمتّع ، ويدلّ على ذلك :
١ـ ما رواه في الكافي عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن (عبد الله) بن بكير عن أبي بصير « (بن البختري ، المرادي) قال : سألت أبا عبد الله علیهالسلام عن المرأة يُبتلى زوجها فلا يقدر على جماع ، أتقيم معه ؟ قال : إن شاءت « صحيحة المسند ، ومن مطلقة لها إنّ هذه المقاربة لا بل الأظهر أنّها ناظرة إلى عروض الابتلاء بعدما
(١) تل ١٤ ل ١٤ من أبواب العيوب والتدليس ح ١ من ١٦٠ .
٣٦٥
‹