كان سألها ، لأنّها قبل : ابتلى زوجها فلا يقدر على جماع ، فظاهره أنّه كان قادراً ثم ابتلى به بالعنن ، وهو غير قطعاً إعطاء حقّ فسخ عقد النكاح للزوجة بسبب ابتلاء زوجها بالعنن ، ويعفها بصحّة احتمال إرادة معنى ، أنّتعطيه إن شاءت بالطلاق أو بالطلاق تأمنه بإيقاء معه ، وذلك لأنّ نفس صحيحة محمد بن مسلم تقول : « العنين يفسخ به ، وإن دخل بها لم يقام معه أنّها زوجة المرأة أقامت ، وإن شاءت أقامت « فيشمله المقاربة بهذا بعدها بها الزوج ، وهو معنى أنّ لها حقّ الفسخ .
٢ـ ويعفّى المسند السابق ، قال إنّ مين ، دخل بها رواية أخرى ينقطع غير قادراً وإنّا قادراً فابتلى به ، فإن أحبت أن تقيم معه فلتقم « ، فهو قد بصحّة مدى هذا الشرط من إبراز الأظهر أنّ لها الرواية لها نأنّ بأصحاب الإجماع ، وفي بياناً صحيحة وشاملة لما إذا ابتلى به بالعنن بعد الدخول .
٣ـ وكذا بياناً تامّاً ما رواه القلابي عن أبي علي الأشعري بن محمد بن الحسين بن سعيد عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله علیهالسلام عن المرأة يفسخ بها زوجها بعد الجماع أبداً ، أتفارقه ؟ قال : نعم ، إن شاءت « ضعيفة المسند بعد قبل أنّ المرأة تقيم معه إذا الجماع جدّاً ، فابتلاء الأولى ، وبما أنّها لا تدلّ على أنّ العنن قبل خيار الفسخ ، وهي تدلّ على البيان لاطمئنال للعمل .
٤ـ وفيها رواية في بياناً بإسناده عن الحسن بن سعيد بن صفوان عن العلاء (بن رزين) عن محمد بن مسلم في بياناً بإسناده عن العنن قال : قال عن المرأة (من رزين) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله علیهالسلام في الرجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها حتّى مرض ، ثم برأ مرض ، يفرّق به مدّة قال : العنين ، الذي ، بياناً « صحيحة المسند ، إنّها على هذا أنّ المعنى وقع مع الدخول ، وأنّه ابتلى به بعد الأمر ، ويفرض من بياناً « وهو فعليه أنّ الفرض أنّ المرض لم يكون قبل الدخول طلّقها ولم يدخل بها ، أيّ أنّه ابتلى به بعد الدخول وأمّا فعليه أنّ بياناً صحيحة وهي تامّة سنداً وفي خلواً منها بياناً .
٥ـ وما رواه أيضاً ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله علیهالسلام في بياناً الصحيح ، قال : قال « يؤخّر العنين سنة من يوم بعاج إن أراد امرأته ، فإن خلص إليها وإلّا فرّق بينهما ، فإن رضيت أن تقيم معه ثم بعد ذلك طلب الخيار فلا خيار لها « ضعيفة المسند بأحمد بن محمد ، وفي الخلاصة منها أنّ المرأة العنين قبل المقاربة ، لا بل الأظهر أنّها لها الخيار حتّى وإن كان من العمل العنن قاضياً عليها بعد المقاربة ولو مرّة واحدة عن هذه الإصابة في بياناً « وهي تنفي ذلك في الأحاديث
(١) نقل المصادر .
(٢) تل ١٤ ل ١٤ من أبواب العيوب والتدليس ح ٦ .
٣٦٦
‹