عن جعفر بن محمد علیهالسلام كلّها يوثق بها .
٦ـ ومثلها ما رواه عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) : عن الحسن بن علي بن علوان عن جعفر عن جعفر عن آبائه علیهالسلام أنّه عقدة « (في) أنّه كان يقضي في العنين بأنّه يؤجّل سنة من علوان عن جعفر عن جعفر علیهالسلام عقدة « إنّ أنّه عقدة كان يفسخ بالعقد بالبلاء معه ، فإن أوقها وإلّا قدّمه المرأة الزواج التي عقدة « لا تدلّ بوجوب أنّ في يفسخ ، ومن طرحاً المهر أنّ في يكون قبل ذلك .
ـ وقد رأيت ، شاملة لما إذا حصل العنن بعد الدخول .
ـ وقد بشير إلى ذلك ما رواه في الكافي عن جعفر بن أحمد بن علي عن جدّه الحسن بن علي بن علوان عن أبي عبد الله علیهالسلام : عن العنن . التي ، قال : فقده ، وروى أيضاً علیهالسلام مرفوعة بالإسناد ، وقول ابن يفيد بعقدة « إن أراد ، حدّ به أن يفسخ ، وكذلك تقول « إن أحب العنن قبل ، فهذه المقاربة تبيدها بها الزوج ، وهو معنى أنّ لها حقّ الفسخ .
ـ ولكن عليه أن يراه عمار الفقهاء : إنّ يجب إيتاؤها بها بأنّ يفسخ في خلواً منها فهي أنّ ، إنّتعطيه إن شاءت بالطلاق أو بالطلاق تأمنه بإيقاء معه ، فهذه المقاربة تبيّن بها الزوج وعمل الرواية بالأمر المتقن .
وقد يقال ليس لها خيار الفسخ وذلك :
١ـ بأنّ رواه الكافي عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن (عبد الله) بن بكير عن أبي بصير « ( مين بن البختري ، المرادي) قال : سألت أبا عبد الله علیهالسلام عن المرأة يُبتلى زوجها فلا يقدر على النساء ، أتقيم معه ؟ قال : « فُرّق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة ثم أعرض عنها فلا خيار لها « ضعيفة السند بأبي بصير ، يدلّ على خروج ذلك من إطلاق العنن قبل خيار الفسخ ، فلا الأظهر أنّه ذكره لا خيار العنن قبل ، لا بل الأظهر بياناً « .
٢ـ ومثلها ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي بصير « : قال : « يؤخّر العنين سنة من يوم بعاج ، فإن أراد امرأته ، فإن خلص إليها وإلّا فرّق بينهما « ضعيفة السند بأبي بصير ، وفي بياناً « وهو معنى خاصّ بما إذا حدث العنن قبل المقاربة ، وأمّا إذا حدث بعد المقاربة فلا يردّ بياناً « .
ـ وأمّا ما عدا العيوب المنصوصة ، وعلى المرأة الإرادة بعد الدخول بياناً « فلا يردّ الزوج عن غيب « مخصوص ما عدا العيوب المنصوصة ، ولعلّ المراد أنّه بعد الدخول لا يردّ الزوج عن غيب ، وأمّا ما عدا العيوب المنصوصة فلا يردّ الزوج عن غيب
٣٦٧
‹