الخمس
صفحة ٣٦٨ من ٤٠١

على أيّ حال هذه الكلمة الأخيرة لا تضرّنا بعد القول بتفكيك خبر الثقة وتعلّق الحجّية بكلّ فقرة من فقراته .

ولا بدّ من تقديم الطائفة الثانية وذلك :

١ـ لأظهرية الطائفة الثانية في الطائفة الأولى ، فإن العمدة في الطائفة الأولى هي صحيحة محمد بن مسلم ، والطائفة الثانية بالخصوص .

فإن قلت : تكون الطائفة الثانية بياناً سندية ، فينفي أنّ تقدّم الطائفة الأولى لضرورة تقديم آحادهما والأهمّ والأصدقهما في الحديث وأقربهما لا أنّ آدّ منشئاً .

قلت : إنّ ضعيفة السند فلا بدّ به ، كون الطائفة الثانية حجّة شرعاً ولو حجّة ما ، على أنّ نستمع جدّاً إلّا اختلاف روايتي الطائفة الثانية ، وأمّا من ناحية الرجوع إلى الترجيحات المذكورة فإنّه لا يرجّع إليها إلّا مع التعارض غير المستقرّ ، أمّا مع التعارض غير المستقرّ فإنّه جمع بينهما بإجماع علماً .

٢ـ هو الأظهر عند أصحابنا ، أنّ الدعوى في المبسوط دلّ على عدم الخلاف ، وهذا وإن لم يكن مستفيضاً مؤيّد للمطلوب .

٣ـ ولذلك أنّ تؤيّد ذلك أيضاً بالسيرة العقلائية والأمارة البشرية .

ـ إنّ القصص الزوجية عن الزواج وهو الكافي ، فقد روى في الكافي عن الحسن بن محمد بن عمران عن حمدان القلانسي عن محمد بن أحمد بن عبد الله الهندي عن إسحاق عامر بن محمد القلانسي عن أبي يوسف (بن) بياناً يقع منع الزواج عن أبي عبد الله علیه‌السلام قال : « إذا تزوّج المرأة قبل بعقدة « فلا يقع منها أبداً ، وأدخمها أنّه إذا يقامها ، وإذا تزوّج المرأة قبل بعقدة « فيقول مع البلاء معه ذكر ، فإذا صادفه فلا خيار لها بياناً « ضعيفة المسند بإسناده يحيى بن أنّه مهمل عتاداً ، وقد وقع الدائرة بين القلانسي والأسنادين أنّ بسند مهمل عن أبي إسحاق بن عامر بن محمد عن أبي يوسف يعقوب بن يزيد ، والظاهر أنّها لا قبله من البياناً « والأفاضل البخادي ، والظاهر أنّ غير هذا التحاليل من ضعيفة بياناً « وأمّا حمدان القلانسي والظاهر أنّ من جماعتنا أمر القمي وقد تنحى عنها بالعمل ، وقد خرج ذلك مؤمناً بالغفران فهذا يعني أنّه نقص في عمل به ، فلا يأتي بالدخول ، فإن خرج ذكره مؤمناً بالغفران فهذا يعني أنّه نقص في الدخول بياناً « ، وأمّا فعليه أنّ يفسخ على غير الدخول بياناً « بل الأظهر من بياناً « ضعيفة في هذه الأحاديث

(١) قل ٢٣ ل ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق ح ١ من ٣٨٩ .

٣٦٨