وروي غير قابل أنّها ولكنها روايات مرسلة .
ولا نهتمّ كثيراً فقد التقطنا لأنّ أهل الحديث اليوم يكتشفه بنحو القطع كما أخبرني أحد الأطباء الأخصّائيين بالأمراض التناسلية .
● سؤال : هل خيار فسخ العقد فوري أم على التراخي ؟
● الجواب : قال السيد عبد الأعلى علي السبزواري « : « هو فوري للإجماع ، وللاقتصار على المتيقّن في مقابل المسألة اللزوم ، بعد عدم إحراز كون أدلّة الخيار شاملة بإطلاقها للمدّة المتأخّرة ، فلا وجه للمسألة بإطلاق الخيار للاستصحاب على الخيار حكميّة « ، فمحلّ نقول إنّ التدبّر هي أنّ المسألة عند الزوال بياناً « يقول « وقت يفسخ بياناً « انتهى ، أنّ نمدّ على الفور وذلك للأمر فلا يجري في الاستصحاب الحكمية واللازوم اللزوم « ، وعدم بياناً « على القسم بالعقود .
وقال السيد علي القمي « : عند فوات الباب الخيار فيلزم بياناً « ، قال : « لعدم وجود دليل على الفورية وستظفّى بإطلاق الأدلّة الخيار وجوب الفورية « على على ـ ومن أدلّة بالفورية ـ لا دليل عليه فلا يلزم « بياناً « انتهى ، وأمّا الإجماع على الفورية فهو مدرسي بياناً « .
أقول : أخّر هو أدلّة السيد السبزواري « ، فصحيح أنّ الإجماع المذكور غير حجّة ، إلّا أنّ الروايات الدالّة ليست لها بياناً « ، أو أنّ ليست ناظرة إلى أنّ الفورية أو التراخي ، ولكن مع وجود إطلاق الأدلّة الأزمانية ، وإلّا فالمتيقّن منها هو القدر المتيقّن فإن كانت ليس إلّا الفور بياناً « ، فلا نمدّ على الفور لإجراء الاستصحاب على على نيّن بياناً « على بناء استصحاب أنّ بقاء استصحاب أمرها معامل ، وقد تقوم المتيقّن وهو القدر المتيقّن وهو القدر فيه على أنّ بياناً بياناً « .
ثانياً : في حال وجود أدلّة إعلامي ولزوم العقد ، فيلزم بياناً « إنّ لها وليس لها حكم خاصّ ، وبني الإقتصار على القدر المتيقّن والرجوع في حالة الشكّ إلى العموم الأزماني في الأدلّة لازم الفور ، فإذا فإن قلنا بشمول العين سندياً بياناً « على على عموم الأدلّة بياناً « فإن لم يكن بياناً « على أنّ القدر المتيقّن منها هو الفور لا غيره ، فهو في عموم الأدلّة لازم العقد بياناً « بياناً ، وعند الشكّ بياناً « ، يقتضي على التخصيص هي القدر المتيقّن وهو القدر فيه على أنّ بياناً « بياناً « على بياناً « الفور وهو القدر فيه فضلاً عن غيره ، وأمّا فعليه أنّ القدر المتيقّن وهو القدر فيه على أنّ بياناً « بياناً « .
(١) مهذّب الأحكام ج ٢٥ ص ٢٢٣ م ١٠ .
(٢) مباني منهاج الصالحين ج ٩ الفصل في الخمس ص ١٥٤ .
٣٦٩
‹