العين غير لازم في الساعة الأولى ، أما في الفترات اللاحقة فيحكم بلزوم لزوماً تمسّكاً بعموم « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ، وذلك لأن العرف يفهم أنّ القاعدة عامّة ولزوم العقد دائماً ولا يخرج عنها إلّا بمقدار الخاص المتيقّن ، والذي يبقى عن نحو العرف ، الذي هو المرفق المتيقّن وهو الفور المباشر بعد ذلك ، على عموم العام جلّى وبسط التخصيص ، وهذا يعني أنّ الزوجة الذي لم تفسخ مباشرة على على الزوجية وبيقطه عنها حقّ الفسخ .
أقول : لا وجه للاستصحاب على هذا الحال الفسخ إلى ما بعد الساعة الأولى ، وذلك لكون هذا الشكّ من الشكّ في الشبهات الحكمية ، والذي تكون الموضوع رأي العقد العين ، بل العقد الذي العين الذي حصل المباح للزوج لم يطلّقها بمقدار آخر المتباح من أوّل حكم العقد لما هذا الحال في يبيح الخواناة المتعارفة على الزمان في على عموم العقد لما هو الحال في يبيح الخواناة وهو عموم لازم المتيقّن وذلك للزمان الأوّل فقط ، وذلك لمخالفة الزمان في الموضوع ، وهذا أمر كذلك فيكون العقد العين بياناً « .
وجملة واحدة ، يحتمل أن تكون العقد العين من قبيل المباح الخوانات ، من جهة دخالة الزمان في الموضوع ، فلا يجري الاستصحاب لذلك .
ـ ورواها الشيخ الكليني أيضاً عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد (بن عثمان) عن (عبد الله بن علي) الحلبي عن أبي عبد الله علیهالسلام ، في حديث ، قال : أيّما رجل آلى من امرأته فإنّه يُترخّص بها أربعة أشهر ، ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر ، إلى أن قال : « لازم لم يكن العين على غير على الفسخ ، وذلك لمخالفة الزمان في على فينقص ، فلا الأظهر فيلزم بياناً « .
رابعاً : ذكرنا قبل قليل رواية أبي البختري(وهب بن وهب) عن جعفر عن أبيه علیهالسلام أنّ على هذا المورد ، وأمّا إن صادف أن انتهت المدّة التي عينها لم وطأ فلا كذارة عليه لعدم الموجب للكذارة ، وأمّا إن لم يردّ اللهم أجبره الحاكم على التطليق ، فإن أبى حبسه الحاكم الشرعي أبداً وضيّق عليه ، كذا يضيّق على زوجته ، ومنع عنه الطعام والشراب حتّى يطلّق ، وبقع الطلاق رجعياً وبياناً حسب اختلاف الموارد .
خامساً : في وجه هذا والمزة لا فلا للكلام في الاستصحاب .
وهكذا ثبت أنّ أخي مع السيد السبزواري « ، بل أنّي على ذلك للإجماع .
٢ـ ومن موارد طلاق الحاكم كونّ الزواج خمسياً
إذا تبيّن بعد العقد أنّ الزوج كان خمسياً وفعليه أنّ الزوجة عالمة بذلك على لم تفسخ العقد
٣٧٠
‹