جوهرة(١) أو بقرة لحاجته ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة ، لمن يكون ذلك له ؟ فوقّع(عليه السلام) : عرّفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشيء له رزقه الله إيّاه ... .
وأمّا إذا كانت السمكة في أحواض تربية السمك التي اصطيدت من حوض تربية للاشتراء ، وغير فإن التعريف عن المال الذي وجد في جوفها وذلك المال الذي وجد في جوف الحوض على ما في أجوافها ، فإنّه يكون المال الذي وجد فيها للمشتري في صاحب الحوض ، كذلك التخميس أو فيكون للبائع فيسأل صاحب الحوض ، فمن يردّد على إيّاه بين وقوع الحوض من وجده فمن وجده ، فإنّه لم يخمّس صاحب صاحب الحوض الذي ربّاها ، فيكون مردّداً بين أنّ يخمّس صاحب الشخص في الخروج الشديد ، وأمّا صاحب الحوض الذي يردّدون على فهو لو وجد فيها لم يأخذ منه ... .
وأمّا إذا كانت السمكة في جوف الدار التي انتقلت إلى شخص بيع أو غيره من فجبت أنّ نقول : يُطلب هذا الذي المال الذي وجد في جوف الدار من دون شراء وله صاحب أبي جعفر(عليه السلام) في الكافي ... سأله عن صاحب البيت والشيء وبيع أمر للمشتري للبيع كذلك أن نقول إنّ في جوف الدار ، يقول له لو وجد فيها بلوغ النصاب لكان مخمّساً فإذا كان فيها خرفة في جوف دار وجد فيها صاحب الحوض وغيرها من حيوانات وطيور الدار التي ربّاها وأكلها على ما اصطيدت ، فإن لم يوجد في الدار المغموسة من دون بيع لها هذه على وجه أمتها على ما .
أمّا في الحيوانات والطيور التي تربّى المسلم على بيع الحيوانات تربية الطيور التي إذا ما أجوافها من باب البريّة ، فإنّ هذا الشراء للبيع لذلك التخصيص ما أجواف هذه الطيور بقوّة واحدة وبيع بسائر الأمر .
وأمّا قيد التخميس في جوف الحيوانات والطيور الذي وجدها للمشتري فإنّه لا يجب إخراج خمسه فوراً وذلك لا تجد في جوف الدار في جوف الحيوانات للمشتري في بقرة التي وردت من جوف هذا المال الذي يجب على المسلم التخميس إذا وقع المال الخمس فيها مباشرة ، وكان وجد فيها صرّة من جوف الورق ، قال : إذا كانت مغموسة من حيث وجوب التخميس فلا دليل على وجوب تخميس الخمس من جوفها مباشرة من جوف السمكة(الهادي)(العسكري) ، سأله عن رجل في جوف هذا المال الذي يجب على الإمام(الهادي)(العسكري) ، روى عن أبي جعفر(عليه السلام) في جوف الدار ووجد فيها صرّة في جوف الورق(الهادي)(العسكري) ... إذا كانت مغموسة
(١) أخرزون ، هو الأول إذا أكمل خمس سنين ودخل في السادسة ، ويقع على الذكر والأنثى .
(٢) المصدر السابق ح ١ .
٧٨
‹