١٠٠
الخمس والأنفال وولاية الفقيه
وعلى أنّ الدراهم مدفوة فهي إذن ليست ضائعة من صاحبها ، وعلى أنّ صاحبها هو الذي ضاع ، فهي مجهولة المالك فقط ، وحكم الإمام لها بالتصدّق .
٨ ـ ما رواه في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي بن علي عن أبي حديد عن علي بن ميمون الصائغ قال : سألت أبا عبد الله(؟) عن ... جئت بالتراب أكسبه ، فما أصنع به ؟ قال : تصدّق به ، قال : فإنّه قد يكون ذمّة ... قال : فإن قيد ذمّه قراءة عتاجة ... قال : نعم شيء ؟ قال : ... بعه ... ، قال : ... فإن كان في يد قراءة عتاجة أعطيه منه ٤ ... قال : نعم(؟) .
ورواها في يب بإسناده الصحيح عن محمد بن أحمد عن يحيى عن محمد بن عمران(؟) عن القمي(؟) الأشري(الريوي) عن أبي(؟) عن علي بن ميمون الصائغ قال : قلت لأبي عبد الله(؟) ... سألته عن التراب الصواغين وإنّا نبيعه ، قال : أو أما تستطيع أن تتصدّق من صاحبه ؟ قال : لا ، إذا أخرجه أصابوا منه ، قال ... بعنه ... قلت : بأيّ شيء ؟ قال ... فإن اختير الأجر فله الأجر(؟) ... قلت : فإن أصاب صاحبه قال : فإن أصاب صاحبه فيتصدّق ... فإن قبل ، إن لم يتصدّق بها على من قبل ، وله نعم ؟ ... مصححة السند لوثاقة من يروي عن صفوان وابن أبي عمير والبزنطي ، وعليه يكون كل من الصائغ منقول ، وذلك أن تذعو وجه وثاقة برواية الأعلام عنه كأبي داود المنقري(سليمان بن داود) وغيس بن سفيان وجعفر بن بشير وغير ابن أبي عمير ، وهؤلاء كلّهم من الإمام الصادق(؟) في قوله رحمته الله ، رحمته الله ... أنّ تابعا ، ثانياً : على فرض عدم الإيمان بوثاقة من يروي عنه ابن أبي عمير الثلاثة فالرواية صحيحة بناء على تصحيح الرواية التي بناها بهذا أصحاب الإجماع وصفوان من قبيل هذا (هذا سند) .
وأمّا دلالة فإنّ ذلك أنّ الذي يجمع هذا الصائغ من التراب من الذهب والفضة هو لأناس كثيرين فيكون بصفته نفسه ، وعلى أنّ هؤلاء فما ليس لهم أن نقسّمه هو فيقع به ، وعلى أنّ صاحب التراب فلو رجع به فإنّه عنه ولا يدركه ، فلا أنّ بقية ما سكت عن هذا التراب صاحبها حياة كأو كأموالا والمعنوي عبائة كأموالها عمداً ، فيكون عند التراب من غير صاحبها التراب من غير الناس بعينه له ، ولذلك أمر(؟) المثال للاحتراز عند رفع بعضهم منه إلّا أنّ صاحب من غير التراب ، ولذلك أمر(؟) ما هذا المجهول المالك في هذا في حصته من غير التراب ، ولذلك أمر(؟) بالتصدّق .
٩ ـ مصححة داود بن أبي زيد الآتية . هذا من ناحية الروايات .
(١) آل ب ١٦ من أبواب الصرف ، ج ٢ و ٤ .
(٢) المصدر السابق .
‹