الخمس
صفحة ٩٩ من ٤٠١

٩٩

الخمس والأنفال وولاية الفقيه

في السوق ، فلمّا رآني فتح عينيه ثمّ قال لي : يا علي ، وفى لي ، والله ، صاحبك ، ثمّ مات ، فتولّينا أمره ، فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله(؟) فلمّا نظر إليّ قال لي : يا علي ، وفينا والله لصاحبك قال : فقلت : صدقت ، جعلت فداك ، هكذا ، والله ، كان ، قال لي عبد الله(؟) : وأرحم أمره ، لصاحبك قال لي قلت : صدقت ، جعلت فداك ، صحيحة(؟) ، بناء على وثاقة روايات الكافي المسندة ، ولكن نحمل هذا الراوية لقيد(؟) الاطمئنان به ليفيد الشخص الراوية به .

٥ ـ روي في يب بإسناده عن (محمد بن الحسن)الصحيح عن علي بن الحسين بن الخطاب عن أبي عبد الله بن حفص الكلابي عن أبي بصير(؟) عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر(؟) قال : سألته عن رجل وجد دناراً في الحرم فأخذه ، قال : إن لم يعرفه فإنّه ما ينبغي له أن يأخذه ، فإن أخذه ، قال : تقطع فداك ، أيكون فداك(؟) فإنّه ما عرفه ، فلا يعرفه ، فإنّه ما عرفه ، قال : يرجع إلى بلده ، فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين أو غيره ، فإن جاءها لهم ضامن له(؟) صحيحة السند .

٦ ـ روي في يب بإسناده الصحيح عن (محمد بن الحسن)الصحيح عن علي بن محمد القاساني عن (محمد بن سليمان)الإسماعيلي عن أبي أيوب سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله(؟) عن رجل من المسلمين أوده عن النصوص في رجلٍ أو ضاعا ، والثمن سلم ، فإن لم يرده ، إن أمكنه أن يردّ على أصحابه فعل ، وإلّا كان في يده تركة المظلوم عليه ، قال(؟) : فإن أصاب صاحبه ردّ عليه ، إن لم يتصدّق بها ، فإن جاء طالبه بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له(؟) ، صحيحة السند بالقاسم بن أيوب .

٧ ـ موثّقة إسحاق عن عمار السابقة المرّة في المسألة ٢٤ والتي بقولها : سألت أبا إبراهيم(؟) عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة فوجد فيها مدفوناً درهماً مدفوناً ، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة ، كيف يصنع ؟ قال : يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها ؟ فإن لم يعرفوها فهو يتصدّق بها .

(١) آل ب ٢ من ٤٧ من أبواب ما يكتسب ج ٢ .

(٢) أبي بصير عبد الله أعمى البطين الذي يروي عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير(يحيى) والتبادي ، وأنّ الذي الأرجح أنّه الأرجح أنه قد يكون من بصير الذي ابن أبي بصير ابن القاسم .

(٣) آل ب ١٧ من أبواب اللقطة .

(٤) نفس المصدر ج ٥ ، ٧ .