الخمس
صفحة ١٠١ من ٤٠١

١٠١

الخمس والأنفال وولاية الفقيه

(وأمّا) من حيث القاعدة الأصول إلى حدّ اليأس من وجود صاحب المال فهو واضح من كثرة الإلم بالبحث عن المالك ، بل إن التصدّق هو خلاف القواعد العقلية والشرعية ، فلا بد منه ، مع الاقتصار على القدر التيقّن وهو الوصول إلى حدّ اليأس من وجدان صاحب المالك .

(ولو) كانت الروايات البحث عنه والانتظار سنة .

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

والأحوط أن يكون التصدّق بإذن المجتهد الجامع للشرائط(١) .

(١) ما رواه في الكافي عن (محمد بن الحسن)الصحيح من محمد(بن عيسى) عن موسى بن عمر بن عبد الله بن محمد الأمدي(؟) ، الحلال هو داود بن أبي يزيد أمّا داود بن داود ... أبا عبد الله(؟) قال الأمدي : رجل ... إني أنه أصاب مالاً ، وإنّي قد خفت في(؟) ماله ، فقلت : ادفعه إليّ ادفع إليّ ، وتخلّصت منه إليّ فإن قال له أبو عبد الله(؟) : وأنا لا أعرف صاحبه غيري ، فاستمتّاه(؟) أن يدفعه إلى من يأمره ، قال : فخلّف ، قال : لا ، وأنا أنا صاحبي غيري ، قال : فاستمتّاه(؟) أن يدفعه إلى من يأمره ، قال : فخلّف ، قال : لا ، قلت : فأنّا ما(؟) به مردّوداً بين الربح التقة وبين أن يأخذ المجهول إلّا أن يطفلون الخمس أكثر ... منه كسبه من ابن ربيع التقة وأن يردّ على صحيحة بروايات الكافي ، وأنّ أنه عبد(؟) من إخواني(؟) ، مصححة بناء على وثاقة الإمام ، ولكن الأمن لم يكن من ابن أبي مكاتبه عنه ، وهو لم يكتاب عنه من ترجمة التحاني والطوس له .

وقوله(؟) : ما داء صاحبه غيري ، وثم قول : ادفعه صاحبه إخواننا ، وذلك واضح على كون مجهول المالك هو تحت إمارة صاحبه أي حقّ به ، وعليه ففي يومنا هذا يتعيّن أن يكون من الحاكم الشرعي بما له ولايته الإمامة ، وإمّا لأنّه الوكيل المتعيّن للإمام الحجة(؟) ، بناء على هذا يجوز للحاكم الشرعي أن يجيز للناس أن يشتروا الدراجات الثانية المخالفة للقانون التي تأخذها الدولة الجائرة من الناس ثم بعد فترة زمنية يعرّضوها للبيع ، فيجوز للحاكم الشرعي أن يجيز للناس أن يشتروا من هذه الدراجات إذ حصل عندهم اليأس من رجوع صاحب الدراجة ، فتصير ح بحكم المجهول المالك ، ويكون صاحبها الإمام الحجة(؟) ، وفي زمان غيبته الأئمة تتعيّن الولاية للحاكم الشرعي الصالح . فالأمر بالتصدّق ليس حكماً واجباً متعيناً على الإمام ولا على ابنه ، وإنّما هو مصداق من مصاديق ولايته(؟) ، أي هو من الأمور التخييرية على الإمام ، وقد كان يمكن للإمام أن يجيز له بأخذ المال ، طالما أنّ الإمام هو صاحب هذا المال .