الخمس
صفحة ١٠٦ من ٤٠١

١٠٦

الخمس والأنفال وولاية الفقيه

١ ـ ما رواه في يب أيضاً بإسناده ـ الصحيح ـ عن الحسين بن سعيد عن علي بن عبد الرحمن بن أبي عمران عاصم عن حميد عن بعض أصحابنا(؟) عن أبي بن إذرم ، (هذه) عن أبي عبد الله(؟) قال : رسول الله(؟) إذا اختلفوا(؟) في اليمين فقال له حبيب أصحابنا(؟) : حدّثني بعض أصحابنا ما ورد عليك ، قال : رسول الله(؟) أتاني فيوم قد تنازعوا حول واحد(؟) جميعهم في ولده ... فولدت غلاماً ، فاحتجوا فيه ، كلّهم يدّعيه ، فأسهموا بينهم ... ، فجعلته للذي خرج سهمه ... فقالوا : ليس من قوّمنا ... ، أو نوضّحوا فيه ، قال : فوضعنا أمرهم ... فإن الله خرج سهم القرعة ... فألقى سهم الفقير(؟) ، صحيحة السند .

٢ ـ ما رواه في يب بإسناده ـ الصحيح ـ عن أحمد بن محمد بن يحيى عن موسى بن علي بن عثمان عن أحمد بن حميد عن بعض أصحابنا(؟) في يعني عن أبي الحسن الموسى رجل عن مال أو وضع منه قال : رسول الله(؟) ... ٣ ـ كلّ مجهول ففيه القرعة ، قلت له : إن القرعة تخطئ وتصيب ، قال : وكلّ ما حكم الله به فليس بمخطئ(؟) صحيحة السند . وفي الحرّ أنّ القرعة وفقها على أنّ شيء أحكم الله به فليس بمخطئ(؟) صحيحة السند . وروّيت في الفقيه(؟) عن أبي عبد الله(؟) قال : الأقل لعبارة على بن عثمان عن (؟) القرعة ولا بأس به إذا قام دليل من إقرارها(؟) إجابة بها .

٣ ـ في الفقيه : وقال الصادق(؟) ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله إلّا خرج اللخرج سهم المحقّ ، وقال : أيّ قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا الأمر إلى الله ، إنّ الله يقول(؟) ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾(؟) صحيحة بناء على ما ذكرناه مراراً من أصحاب أنه رواه قبل القرعة بقوله قال الصادق(؟) .

٤ ـ وروى أحمد بن محمد بن خالد البزني في(الخامس) بن(الحسن) عن محبوب عن جميل بن صالح عن من منصور بن حازم قال : سأل بعض أصحابنا(؟) عن أبي عبد الله(؟) عن مسألة فقال ـ وهذه

(١) ال ب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ج ٥ .

(٢) الفقيه ج ٣ ـ باب الحكم بالقرعة ١٨٢ .

(٣) للتشيّع الأحكام ج ٦ ـ الترتيب بالقرعة بأشكاله(؟) بحوار يضمها على بعض ، ص ٢٤٠ ، ورواها قل في ٢٧ آل ب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ج ١١ ـ ٥ ـ ٢٦٠ ، وفي طبعة العالم ج ١٧٤ ـ ١٨٩ .

(٤) الفقيه ج ٣ من ٢٦٠ ، رقم الحديث بترتيب الكتاب ١٧٤ و٤٥ ص ٤٤ .

(٥) الفقيه ج ٢ من ٢٦١ .

(٦) الفقيه : المصدر السابق ح ١٧٥ ، ونقل ، المصدر السابق ح ١٣ .