الخمس
صفحة ١٠٧ من ٤٠١

١٠٧

الخمس والأنفال وولاية الفقيه

تخرج له القرعة ـ ثم قال : وأيّ قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله سبحانه ، أليس الله يقول(؟) ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ ، وأعلها نفس الرواية السابقة ، صحيحة السند .

٥ ـ وروي في الكافي عن الحسين بن محمد عن علي بن الحسين بن عثمان عن أبي أيوب عن نوح عن صفوان عن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال : سمعت أبا عبد الله(؟) ... ورد عنه ... عن مولود ليس يدري ولا يأتي ... ليس له إلّا ذكر ، فيهب يوم(؟) فقعد ... ، قال : يجلس الإمام ... ويجلس عنده أناس من المسلمين فيدعون الله ، ويقطع السهام ، طمأنينة(؟) على أيّ ميراث يقرّ به ... ، ثم قال : ولا أيّة قضية أعدل من قضية يجعل عليها بالسهام ، يقول الله تعالى ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾(؟) موثّقة أعدل من قضية يجعل عليها بالسهام ، يقول الله تعالى ... صحيحة السند ، ورواها في يب(؟) أيضاً عن أبي علي الأشري عن محمد بن إسماعيل غير الفضل بن شاذان السند ، ورواها قل (أيضاً) عن أبي على الأشري عن عبد الله بن مسكان قال : سمعت أبا عبد الله(؟) وأنا عنده ... عن مولود لا يدري ... وله(؟) .

ـ وهذه روايات كثيرة في متفرقة نذكر منها :

١ ـ ما رواه في يب بإسناده ـ الصحيح ـ عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن سيابة(بن ناجية المثنى) ربيعة(الرأي) عن يحيى جميعاً عن أبي عبد الله(؟) ... في حديث قال : ... أول غلوك المالك هو ... قورت غلام ... قال : يقرع بينهم ... فمن أصابته القرعة أعتق ... قال : والقرعة سنة(؟) صحيحة السند . والملك لاحظ أنه لا يوجد واقع مجهول ـ ولا واقع مجهول هنا ـ .

٢ ـ وروي في الفقيه ـ ويب بإسناده الصحيح عن حماد بن عيسى عن ربيعة بن أبي ـ عن أبي عبد الله(؟) ... في سند مرفوع ـ قال(؟) : إنّ الرجل يكون له المملوكون ، فيوصي بعتق ثلثهم ، فقال : كان على(؟) يسهم بينهم(؟) صحيحة السند ، ورواها في الفقيه بسند آخر صحيح وفيه يقول له ... من عبده مملوكاً ... قال : سألت أبا جعفر(؟) ... إلخ ... ولا يوجد واقع مجهول ، وإنّما القرعة تعين الثلث .

٣ ـ وروي في الفقيه بإسناده ـ الصحيح ـ عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله(؟) قال : رجال أتى أصحابنا فقال أحد المملوكون ... فمات مولاه ، فورد بسوءة جميعاً ، قال : يقرع

(١) الوسائل ، باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ج ٨ـ ١٤ .

(٢) الوسائل ج ٢٧ ـ ١٢ من أبواب كيفية الحكم ج ٥ ـ ٢ .

(٣) المصدر السابق .

(٤) الوسائل ، باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ج ٢ .