الخمس
صفحة ١٠٨ من ٤٠١

١٠٨

الخمس والأنفال وولاية الفقيه

بينهم ، ويعتق الذي خرج سهمه(؟) صحيحة السند .

٤ ـ وروي في الكافي عن الحسين بن محمد (وهو عبد الله الأشري) عن معلّى بن محمد (النميري) (مرفوعاً)عن الوشّاء(الحسن بن علي بن زياد عن خراز) عن أبان(بن عثمان الأحمر) عن عبد الله بن أبي عبد الله(؟) قال : كان على(؟) إذا أتاه رجلان يختصمان جميعهم ادّعى نواه أنّ نجيراً(؟) عبده ، ولّقي اللهم بين الاثنين أيّهم الأول ولّقي الذي يخرج اسمه الميراث ... ، ثم يحلف الذي خرج اسمه ... فإذا أيّ غلام كان لا حقّ لذي خرج لا حقّ له ، وبكون توثيق المعلي برواية الفضل عنه إذ أمارة أنه من أصحاب الكتاب الكتاب الحلال المسند ، وهذا يوجد واقع مجهول ، والقرعة تكشف عنه ... .

٥ ـ وروي في الكافي بإسناده ـ عن محمد بن معلّى عن سرحان عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله(؟) ... في رجل واحد وجاء آخر ، أهلهم فردّوا شاهدا ... على عبد الله(؟) قال : إذا شهد له شاهدان ادّعيا اسمه الأول ـ ٢ ـ واختلفوا ، قال : ... يقرع بينهم ... فأيّهم خرج سهمه فهو أولى ، عليه أصلي ـ ب ـ بناء على إمكان به سند الرواية السابقة ، وهذا أيضاً لا يوجد واقع مجهول ، والقرعة تكشف عنه ، وهذا من باب ما يعرف الأمر في سائر الروايات .

٦ ـ وروي في الكافي أيضاً عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن (؟) عن بعض أصحابنا(؟) عن متعتي(؟) عن زرارة عن أبي جعفر(؟) قال : قلت له : رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق خمسي عن أحدهم الأمر ... درهماً ـ وبجزء ـ أخرج القرعة ـ بينهم ... أو غير عند مماته ... ، كلّهم شهداء(؟) قال : أقرع بينهم ثم استحلف من الذي أصابتهم القرعة ... أنه كان يطفلون باطلٍ ـ مرسلة .

٧ ـ وقل في الكافي أيضاً عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن (؟) عن ابن أبي عمير عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله(؟) قال : رجل كانت له امرأة فأتاه ... فجاء رجل بعد ذلك على هذه المرأة أمراً ... بعد فأنه ... ٣ شهداء(؟) ... ٣ كان ... ٣ شهداء(؟) ، فعدلت الشهود وعدلوا ، قال : على هذا يخرج السهم(؟) ، فمن خرج سهمه فهو الحقّ ، وهو أولى بها(؟) مرسلة .

(١) المصدر السابق ج ٤ .

(٢) الوسائل ج ٢٧ ـ ١٢ من أبواب كيفية الحكم ج ٥ ـ ٢٥١ .

(٣) المصدر السابق ج ٧ .

(٤) الكافي ج ٧ باب آخر من أبواب القضاء والأحكام ج ٤ ـ ٤٢٠ ، ورواها في ١٢ من آل ب أبواب كيفية الحكم ج ٧ .

(٥) الكافي ، المصدر السابق ج ٢ ، والوسائل ، المصدر السابق ، ح ٨ .