١٠٩
الخمس والأنفال وولاية الفقيه
السند .
٨ ـ وروي في يب بإسناده ـ الصحيح ـ عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان) عن (عبيد الله بن علي) الحلبي قال : سئل أبو عبد الله(؟) عن رجلين شهدا على أنّ امرأ ... وجاء آخران بشهدا على غير ذلك ، فاختلفوا ، قال : يقرع بينهم ، فأيّهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالحقّ(؟) صحيحة السند .
٩ ـ وروي في يب بإسناده ـ الصحيح ـ عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى(بن عبيد) عن الرجل(الزبير)عن عبد الحميد(؟) قال : سئل عن رجل نظر إلى راع ولا على شاة قال : إن غيرها ذعها وأرحلها ، وإنّا لم يكفروا فيهما تضمّن أيّ شيء(؟) ، أنّا حتى يقع السهم بها فاديع وفرّق ، وقد لجبت سائرها(؟) صحيحة السند .
ـ ورواها الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن أبي الحسن البياني(؟) في جواب مسائل يحيى بن أكتم(؟) ، وأمّا الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة ... ، .
١٠ ـ وروي في الفقيه بإسناده ـ الصحيح ـ عن أحمد بن حميد عن عاصم عن الحسن بن الحسين بن المختار في الحديث ... دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله(؟) فقال له أبو عبد الله(؟) : ما تقول في بيت سقط على قوم في سهم عبيدان أحدهما حر وآخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحر من العبد ، قال : أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ونصف هذا ، فقال أبو عبد الله(؟) : ليس كذلك ، ولكنّه يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة فهو الحر ، ويعتق هذا أيضاً ـ ٢ ـ موثّقة السند لكثرة الحسن بن المختار وغيره .
١١ ـ وروي في يب عن الحسين بن سعيد عن حماد (بن عيسى) عن عمار(الجني) فمن نيله(؟) الجنيّ عن الجنيّ ... ، أو قتص أمير المؤمنين(؟) بالنين في قوم اقتسموا عليهم درهم وفي عبيدان أحدهما حرّ والآخر مملوك(؟) فأسهم بينهم ، فأيّهم أخرج السهم فهو ... ، ويعتق أحدهما حر(؟) والآخر(؟) صحيحة السند بناء على صحة روايات أصحاب الإجماع . وله نظائر وموثّقة بعد الآخر يمكن أن يكون مجهولاً ولم يعرف ، وهنا واقع مجهول والحكم يكشف عنه .
١٢ ـ وروي في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد
(١) الوسائل ، المصدر السابق ج ١٢ .
(٢) الوسائل ج ٢٤ ـ باب ٤٠ من أبواب القاعدة المرمة ج ٤ .
(٣) الوسائل ، باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ج ٧ .
(٤) يب ، باب ١٣ من أبواب القضاء والأحكام ، ص ١٨ـ٢٧٩ ، ٢٦٩ ، ورواها قل الوسائل ، باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، ج ٢ .
‹