١١٠
الخمس والأنفال وولاية الفقيه
(الرحمن) عن رجل كان له عبد مماليكه قال : أيّهم عتّاني أبو من(؟) قال : أهلهم أبيهم فقعد واحد منهم عن مات المولى ولم يدر أيّهم الذي عتّاه أهل أنّه ... ، يستخرج بالقرعة ، قال : وأيّ يستخرج بها إلّا الإمام لأنّ له على الله عزّ وجلّ كلاماً ودعاء لا يعلمه غيره(؟) صحيحة بناء على وثاقة روايات الكافي المسندة في سهم الإمام إسماعيل بن مرار ... .
١٣ ـ وروي في يب أيضاً بإسناده ـ الصحيح ـ عن ابن أبي عمير عن (بن أبي) عمر عن حماد عثمان النباب عن عبيد الله بن علي بن (؟) الحلبي عن أبي عبد الله(؟) : رجل وقع المسلم والثوب على واحد والنصراني على المرأة في المرأة وفي يدها ... ، فكان الولد للذي تخرج بـالقرعة(؟) صحيحة روايات النباب السند ... .
ورواها في يب أيضاً بإسناده ـ الصحيح ـ عن أحمد بن محمد(عن عبد الرحمن) في أبي عبد الله(؟) في رجل وامرأة في المرأة(؟) أنّا(؟) ، الحلبي عبد الله بن (؟) عن أبي عبد الله(؟) كان النصراني على المرأة في المرأة وأدخل الولد ـ بينهم ، وكان الولد للذي يقرع(؟) صحيحة السند .
١٤ ـ وقل في الفقيه ـ ويب بسند الصحيح ـ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله(؟) قال : إذا وقع رجلان أو ثلاث جارية في طهر واحد فولدت ، فادعوا جميع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد له ، ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية(؟) صحيحة السند بناء على وثاقة من يروي عنه أحد الثلاثة ، وله نظائر صحيحة وموثّقة عن معاوية والبزنطي يجري على الحكم من مسكين السند صحيح .
١٥ ـ وروي في يب أيضاً بإسناده ـ الصحيح ـ عن الحسين بن سعيد عن حماد عن عمار(الجنيّ) فمن نيله(الجنيّ) عن الجنيّ ... قال : القرعة لا تكون إلّا للإمام(؟) صحيحة السند بناء على صحّ إسناده عن أصحاب الإجماع .
هذه الروايات تدلّ على روايات الطائفة الأولى الدالّة على القرعة كبرى كلية ، وهي أنّه في كل مورد من موارد الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي إذا لم يوجد طريق شرعي من أمارة أو أصل لتثبيت الحقّ ويتبيّن نتاج القوم أو القرعة ، إذا كانت قضيتهم مظلمة منازع لتنازع ، وهنا تأتي
(١) آل ٢٣ ـ ٣٤ من أبواب العتق .
(٢) آل ٢٦ ـ باب من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج ١ .
(٣) الوسائل ، باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ج ١٤ .
(٤) المصدر السابق ج ١٥ .
(٥) قل ، نفس المصدر ، ج ٩ .
‹