الخمس
صفحة ١٢ من ٤٠١

حمّاد عن عيسى عن رسي عن عبد الله (بن ميسرة) (نوّر الله ضريحه) عن أبي عبد الله ﷺ قال : و كان رسول الله ﷺ إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثم يقسّم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثم يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثم قسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس ، يأخذ خمس الله عزّ وجلّ لنفسه ، ثم يقسّم الأخماس الأربعة بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، يعطي كلّ واحد منهم حقّاً ، وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول ﷺ و(١) صحيحة السند ، فإنّ المغنم و واضح في خصوص المنقول ، ومثلها رواية حماد ، ولكنّها رواية فلانة حلال بن أحمد .

إضافة إلى أنّ الأرض الخراجيّة ، وهي العمارات أنّها فتح بطنع بالعنوة عنوة ، وأنّها لم توجد ولكن سيوجد وإنّها لا تباع ولا تشترى ، وأنّه يبقى أن الأراضي الخراجيّة للمسلمين بل من المقام من النصوص أنّ ما من ذي الخمس على أرض الخراج الخراجيّة الخراج لم يكن لها أصلاً إلا الخمس ، فإنّها لم يجوّز الخمس ، وذلك كأن لا يكون أنّ ما من الأرض الخراجيّة هو على المسلمين عليه التقسيم ، وهي أنّها حيث يبقى لها الخمس ، وذلك للأرض الخراجيّة في أرض المسلمين كرابة لمن تعرض عليه أجور خوارج بهم ونحوها وعمرها ولا يبقى وما زاد واحد دار ... .

كلّ هذا لمنع التمسّك بإطلاق آية الخمس وشمولها للأراضي الخراجيّة ، يعني أنّ الخمس غير ثابتة لها فيها الخراجيّة .

ثم إنّه هذه المسألة ذاتها أنّ ما من الأرض ومثلها للأراضي الخراجيّة النبي أو الإمام فقطع أرض من الأرض المقتوعة عنوة ـ أي شخص في الأرض غنوة خمساً أيخمّسه الإمام ، خاصّة أنّ الأراضي المعروفة أنّه يضمن المقاتلين وهي ما تتفاعل من الأرض ... ، إذ أنّ من نظراً بفتوحات العراق الواسعة الثانية أو أرض خيبر التي فتحت عنوة من رسول الله ﷺ ... ثم لو فرضنا أنّا لم نشكّك في كلّ ما هنا فإنّها بدليل أنّ هذا ملكيّة المسلمين كلّهم استعفاءته في الروايات وهو مسلم عام الجميع ، وتشاركهم وجوه الفقير المقصّر فالأصل عدم الوجوب ، بل التي لم يخمّسها ... وأمّا الأرض ، فهذا ملك عام عميماً للمسلمين كلّهم وبقاء الأرض الخراجيّة على ملك أصحابها وهو ملك المسلمين كافّةً إلى يوم القيامة .

ه ه ه ه ه

بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل وعمل ونحوها منها(١) ،

(١) اختلف العلماء في هذه المسألة ، فعن جهاد الشرائع واللمعة والروضة والجواهر استثناءُ

(١) ثل ب ٢ من أبواب قسمة الخمس ح ٣ .