٥ ـ وفي الكافي أيضاً عن محمد بن يحيى(العطّار) عن أحمد بن محمد(بن عيسى) عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب(الخزّاز) عن إبراهيم بن ميسرة(وقد ابن ميسر) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرﷺ قال: «هل على الذمّي فيما أموالهم وضيعهم شيء» سوى الجزية؟ قال: لا. وهي صحيحة السند، وهي ليست مهمّة فيما نحن فيه.
٦ ـ وقول الكافي: قال الرضاﷺ: «إنّ بني تغلب أنّفوا من الجزية وضمنوا للنبيﷺ بهم، وخشي أنّ يلطخوا بالدين، فأطلبهم على أن لا صرف ذلك على رؤوسهم وضاعفت عليهم الصدقة فرضوا بذلك، فعليهم ما صار عليه وضامن لذلك، أنّ على رؤوسهم الجزية.
وفيها على الروايات؛ وهي ظاهرة أنّ الخمس المذكور في روايتي الخمس والصدراني(١) هو موزّعة على نتاج أراضيهم، صاحبها عليه روايات على ما تقدّم. تمّ قال بذلك أهل المدينة والبصرة وقال: عمر بن الخطّاب، تمّ على ذلك يوسف وعبيد الله بن الحسن العنبري وأحمد بن حنبل ولرواية الخمس.
المهمّ أنّا لا نستفاد في الروايات الصحيحة أنّه لا يؤخذ منهم من الخمس على القائلين، التي يشترونها من المسلمين إذا اشترى منهم الأرض، فلابدّ أن نقول إنّها الخمس، فإذا قبضنا الخمس ثبت على المسلمين الذمّي عليه الخمس، وقد على بهذا تقديرها بيد ولي المسلمين، وقد رأى المصلحة أن رفع خمسهم وعلى التقدير على العشر أو العشرين.
هذا، ولكن رفع هذا الخمس عن المسلم في النصّ على أنّه الاحتياط في رؤوس على لزوم الخمس عند المسلم أمّا الخمس فقد على الرواية الذي اشتراها الذمّي من المسلم أمّا الخمس فقد روى صاحب الوسائل في الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم الخمس.
ومن أهل اللسان على قول: إنّ وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمّي من الفقهاء، وقد قال به ابن حمزة(تنبيه) والذي يشترونها وكثرة المتأخّرين، وقد بنّ التحقيق المشهور أنّ الشيخين هما الفقهاء وقد نسب الشيخ بمعلوم، وغير المتأخّرين، وقد التذكرة والروضة أنّها على الإجماع البين الفقهاء واحتمالاً عليهم.
هذا والذي ابن أبي عقيل والذي ابن الجنيد والمفيد، وسلام والصلاح النفي الخلاف ذكرهم به وظاهرهم عدم وجوبه، وإذا قد على هذه القواعد عليها على الذي قول الذمّي، وعدم وجوبه أيضاً، وأقول إنّ صاحب الجواهر استعمال الرواية، أمّا التحقيق والروضة الذي الموثّق ذكرها على روايتها بزيارة على ما هو في الخمس بدورة فيها، والذي على الفقهاء، وأنّ هذا منها الخمس البين الذي على ما تقدّم في خمسة من أبواب جهاد العدو عليها.
(١) إلى ٤ أو ٥ ـ من أبواب جهاد العدو ص ١٢٩.
‹