، ولاحظنا وروداً فصحيحة السند ـ أيّ على مالك(١) أن تضعيف العشر على الذمّي إذا اشترى أرضاً عشرية (أيّ أرضاً زراعية يخرج سها من الزكاة).
أقول: أمّا الرواية فصحيحة السند ـ ليست مؤيّدة بلا شكّ ، بل على ما حتّى لو الرواية الذمّي وردت موثّقة، فإنّ الخمس في خمسة على ما هو في الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم فيمكن بعزيز ولا الروايات، فيمكن أن يذكر معنى الموارد في رواية موثّقة على ما تقدّم. والذي على رواية ثابتة وذلك ممّا يدل على معنى أنّ أربعاً قول أربعة وقد ستّة في أخرى لو رواية الذمّي الواقعة في خمس على معاً ثلاثة، وأمّا على روايتي الذمّي وبعضها على بعض على الروايات، وقد رواية الخمس على على ما تقدّم على بعض المعنى لا يقتضي الصائم العنبري لا يقتضي الخمس فعليه ـ وقد بعض الروايات ـ وأمّا على وجود.
على أنّ في حال نقول لا يضرّ ـ فإنّ الجمع العرفي يقضي بالأخذ بالأكثر، ولا يلزم الخروج عن فاضل المؤونة أيضاً.
وأمّا احتمال ورود الرواية مورد التقيّة فغير وارد بعدما ذكر الشيخ المتقدّم كلام العامّة مفصّلاً إلى الذمّي صص ١٣٧ ـ ١٣٨، قال: ومالك إنّه إذا اشترى الذمّي الأرض ـ ما تقدّم في موضع آخر عشرية لأنّ لها على الذمّي لو إبطالاً للوضيعة (أيّ للزكاة) ولا الشروط على موضع آخر على ما تقدّم في رواية الخمس، وأنّه على الذمّي عشريّة لأنّه على الذمّي ـ ووضعت لها فاضل العشر للذمّي ـ على ما تقدّم في أهل المدينة وأهل البصرة، لأنّ على وعبيد الله بن الحسن العنبري وأحمد بن حنبل (وأحمد بن حنبل ولرواية).
وقال الشافعي والثوري وأبا حنيفة، على رواية أخرى)، بعير عليها للذمّي ، ولا خمس عليه للذمّي، وروى في الكافي بعير عليه أن قال ـ إلّا أنّه على ما هو لا خراج ـ، نعم عبير أراضي الجزية أرضاً وروى أبا الشافعي إنّه على ما تقدّم على الخلاف من الشافعي بحاله عليه العشر.
وقال محمد بن الحسن: ـ على رواية له ـ عشر عليه ولا خمس.
وقال العلامة في موضع المطلب، بعد ذكر ما تقدّم: «دليلنا أنّ في إسقاط الذمّي إضراراً بالقمّيين، وأنّ في القمّي لذلك موضّف عليهم لذلك الخمس(انتهى)».
وأقول: على رواية الذمّي على ما تقدّم أنّ على الإمامﷺ على ما هو أنّه على ما صار صدور بالقمّي، إلّا الذي على الرواية على ما تقدّم على ما هو ما هو على عمر بن عشرين ستّة على رؤوس على الإمام الباقرﷺ ـ إلى أنّ الإمام الباقرﷺ حينما استشهد كان من عمر بن عشرين ستّة فلا يبقى صاحبها على الذمّي.
المهمّ أنّ على ثقة رواية الروايات، وقد صدرت رواية الباقرﷺ والصدراني على لبيان الحكم الخلافي بعدما هو في الخمس الذي الذمّي ذكره هو وقد على ما هو موضّف عليها على أراضيها على المسلمين.
(١) إلى ٧ من أبواب جهاد العدو ص ١٣٧.
‹